في دعاوى تحديد البدل السنوي للمأجور، لا يجوز الحكم قبل تمحيص ادعاء المستأجر أو المدعى عليه بوجود تحسينات في المأجور؛ إذ يتعين بيان ماهية هذه التحسينات، ومواجهة الخصم بها، ثم إلزام من يتمسك بها بإثباتها أصولاً، واستبعاد قيمتها إذا ثبتت.
إذا كانت الدعوى تهدف إلى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور ودفعت الجهة المدعى عليها بأنها قامت بتحسينات بالمأجور وطلبت استبعاد قيمة هذه التحسينات فإنه يتوجب على المحكمة تفصيل ماهية هذه التحسينات وسؤال الجهة المدعية عنها وفي حال عدم المصادقة عليها يتوجب تكليف الجهة المدعى عليها لإثبات ذلك أصولا واستبعاد قيمتها عند الثبوت