يشترط لقبول دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن يثبت المدعي ملكيته لثلاثة أرباع الأسهم في المال الشائع، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء الشرط القانوني الموجب لها.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المدعي في دعوى إنهاء العلاقة الايجارية يجب أن يكون مالكا ثلاثة أرباع الأسهم وهذا ما أكده القانون رقم 20 لعام 2015 إذا كانت الجهة المدعية بدعوى إنهاء العلاقة الايجارية تملك حصة سهمية مقدارها 629/2400 سهما فإنه لا يحق لها الادعاء وفق أحكام القانون رقم 6 لعام 2001