• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع بدلات إيجار مؤسسة الطيران العربية السورية لنسبة 7% المقررة للجهات الرسمية ومن في حكمها متى كان المرسوم التشريعي النافذ قائماً عند نظر الدعوى

إذا كان النص النافذ وقت نظر الدعوى قد أوجب إخضاع بدلات أجور الجهات الرسمية ومن في حكمها لنسبة محددة، فإن بدلات إيجار الجهة المشمولة بهذا الوصف تُسري عليها تلك النسبة حكماً، ويُعتدّ بالنفاذ الزماني للنص عند الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

إذا كانت مؤسسة الطيران العربية السورية تاجرا في علاقتها مع الغير أم لا فإنه بالمطلق أصبحت خاضعة لأحكام قانون الايجار رقم 20 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 النافذ عام 2014 الذي جعل بدلات الأجور للدائر الرسمية ومن في حكمها تخضع لنسبة 7% شأنها شأن المحلات التجارية من المتوجب إخضاع بدلات الايجار المترتبة على مؤسسة الطيران العربية السورية لنسبة 7% طالما أن المرسوم رقم 13 لعام 2014 كان نافذا في ظل قيام الدعوى