• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية في العقار الشائع لا تقبل مواجهة شريك على حصة سهمية إلا باختصام باقي المالكين أو بيان استقلال الجزء المملوك له

في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية المتعلقة بعقارٍ على الشيوع، لا تكفي مخاصمة أحد الشركاء وحده إذا كانت الملكية شائعة في كامل العقار؛ إذ يجب اختصام جميع المالكين أو إقامة الدليل على أن الحصة المملوكة للمدعى عليه تمثل داراً أو جزءاً مستقلاً يجوز أن تنشأ عنه علاقة إيجارية منفردة.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار موضوع دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية مملوكا على الشيوع وأن الجهة المدعى عليها تملك حصة سهمية من كامل العقار فإن رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لعدم مخاصمة مالكي العقار جميعا يكون في محله القانوني يتوجب على الجهة المدعية المستأجرة أن تبرز ما يشعر بأن الحصة السهمية المملوكة للمدعى عليها هي عبارة عن دار مستقلة كي تستطيع الجهة المدعية الادعاء بمواجهتها فقط بتثبيت العلاقة الإيجارية