• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الفصل في الدعوى قبل البت بطلب سماع تتمة النصاب القانوني للشهود إخلالاً بقواعد الإثبات

إذا كان أحد الخصوم قد طلب سماع تتمة النصاب القانوني للشهود، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل البت في هذا الطلب، وإلا شاب حكمها خلل في قواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

إن الفصل في الدعوى قبل أن يبت القاضي بطلب سماع تتمة النصاب القانوني للشهود يشكل خللاً في قواعد الاثبات