إذا كان أحد الخصوم قد طلب سماع تتمة النصاب القانوني للشهود، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل البت في هذا الطلب، وإلا شاب حكمها خلل في قواعد الإثبات.
إن الفصل في الدعوى قبل أن يبت القاضي بطلب سماع تتمة النصاب القانوني للشهود يشكل خللاً في قواعد الاثبات