• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة في دعاوى الأجور لا تستحق إلا عند ثبوت التقصير بالدفع ولا يترتب عليها إذا سدد المستأجر الأجرة ضمن المدة القانونية

استحقاق الفائدة في منازعات الأجرة مشروط بثبوت التأخر أو التقصير في السداد، أما السداد ضمن المهلة القانونية فيسقط موجب الفائدة. ولا تمتد ولاية المحكمة في دعوى التقصير بالدفع إلى الأجور التي تنشأ أثناء السير في الدعوى إلا وفق الإجراءات القانونية الخاصة بها.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع تبحث في موضوع الأجور المطالب بها في استدعاء الدعوى موضوع التقصير بالدفع المدعى به وليس الأجور التي استحقت أثناء النظر بالدعوى والتي يتوجب لها إجراءات قانونية خاصة إن الفائدة تستحق عندما يثبت التقصير بالدفع إن قيام المستأجر بدفع الأجور ضمن المدة القانونية لا يلزمه بدفع الفائدة