إذا تملك المستأجر داراً صالحةً لسكناه واستلمها فعلاً، فإن دعوى الإخلاء لعلة التملك يرتبط تقادمها بتاريخ علم المؤجر بهذا التملك، ويكون المستأجر ملزماً بإثبات هذا العلم عند التمسك به، ولا تنال من سبب الإخلاء واقعة تنازله اللاحق عن الدار للغير.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن التقادم بدعوى الإخلاء لعلة التملك يبدأ سريانه من تاريخ علم المؤجر بتملك المستأجر دار صالحة لسكناه وإن عبء إثبات هذا العلم يقع على المستأجر إذا تملك المستأجر دار صالحة لسكناه واستلمها فعلا ولو تنازل عنها للغير فإن ذلك يفقده الحماية القانونية ويوجب إخلاءه من المأجور