• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في دعوى تحديد بدل المأجور إلزام المستأجر بالأجرة الجديدة من تاريخ الادعاء، ويقتصر التنفيذ على فروقات الأجرة عن المدة اللاحقة حتى التنفيذ

إذا انتهت دعوى تحديد بدل المأجور إلى تحديد بدل جديد، جاز أن يسري هذا البدل من تاريخ إقامة الدعوى، ويُحتسب التنفيذ على أساس فروقات الأجرة المستحقة عن الفترة اللاحقة لقيد الدعوى حتى تاريخ تنفيذ الحكم فقط.

نص الاجتهاد

إن ذهاب القرار الصادر بدعوى تحديد البدل السنوي للمأجور بإلزام المستأجر بالأجرة الجديدة من تاريخ الادعاء هو قول سديد يتفق مع الأصول ولا يجرح القرار ولا يعد حكما بأكثر مما طلب من الجائز أمام التنفيذ إثبات دفع الأجور عن المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ تنفيذ القرار الصادر فيها عندها يتوجب على رئيس التنفيذ الاكتفاء بحساب الفروقات عن تلك الفترة وإلزام المدعى عيها بدفعها