• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاستملاك بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم /60/لعام 1979 أنما شرع أصلاً من أجل أن تقوم الوحدات الادارية والبلديات في مدن

إن الاستملاك بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم /60/لعام 1979 أنما شرع أصلاً من أجل أن تقوم الوحدات الادارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك المستملكة الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين الموافق العامة لها وبيعها – ومن ثم – بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والم...

نص الاجتهاد

إن الاستملاك بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم /60/لعام 1979 أنما شرع أصلاً من أجل أن تقوم الوحدات الادارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك المستملكة الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين الموافق العامة لها وبيعها – ومن ثم – بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية والافراد الذين استملكت عقاراهم أما الاستملاك من أجل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام الاخرى كتنفيذ مدخل المدينة على سبيل المثال فتنظمه أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 هذا وإن كان المشرع في القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 قد صنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام القانون المذكور في ثرث للأبنية الخدمية فهو لم يقصد بذلك اجازة الجهات العامة لتنفيذ سائر مشاريعها ذات النفع العام عن طريق استملاك العقارات بالاستناد الى أحكام القانون المذكور سواء أكان لهذه المشاريع صلة بالمقاسم السكنية أم لم يكن لها مثل هذه الصفة والقول بخلاف ذلك مؤداه تعطيل أحكام قانون الاستملاك واحلال أحكام قانون التوسع العمراني محلها دونما سند قانوني . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. و من حيث إن وقائع القضية تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصاً سمهية معلومة من العقارات ذوات الارقام (84 – 86 – 88) منطقة عقارية الجاجيه التابعة لمدينة حماه وبموجب القرار ذي الرقم (646) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/1991فقد تم استملاك العقارات المذكورة مع جملة من العقارات لتنفيذ مدخل حماه الشرقي وذلك بالاستناد الى الاحكام القانون ذي الرقم /60/ لعام 1979 ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية وإنعدام هذا القرار فيما تضمنه من استملاك حصصها السهمية من العقارات المذكورة وفقاً لاحكام قانون /60/ لعام 1979وبأحقيتها في أن يكون هذا الاستملاك قائماً وفقاً لاحكام الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 وبكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج بما فيها إعادة تقدير قيمة حصصها من العقارات المذكورة فقد كانت هذه الدعوى . ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن الاستملاك وفقاً لاحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم /60/ لسنة 1979 وتعديلاته إنما شرع أصلاً من أجل تخطيط العقارات الخاضعة لاحكامه وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء عليها وتأمين الموافق العامة وبيعها بسعر الكفلة للراغبين ببنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والمالكين .لذين استملكت عقاراتهم أما الاستملاك من أجل تنفيذ المشاريع التي تدجل في اختصاص أي من الجهات العامة فتنظمها أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم/20/ لسنة 1983 وبما أن القرار المطعون فيه قد استملك عقارات الجهة المدعية بالاستناد لاحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 بالرغم من أنه يتعين تحقيق غرض أوسع من أغراض القانون المذكور الامر الذي يعتبر معه عيباً جسيماً يتحدر بالقرار المذكور الى درجة الانعدام . ومن حيث إن جهة الادارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيساً على أن الدعوى ساقطة بالتقادم الطويل وذلك لمرور أكثر من 23 سنة صدور قرار الاستملاك وأن ذلك يضفي صفة المشروعية على قرار الاستملاك سيما وأن أسباب الانعدام المدعى بها كانت الماثلة أمام الجهة المدعية طوال تلك المدة مما يعتبر دليلاً كافياً على رضاها بالاستملاك ورضوخها له كما أن المشرع في قانون الاستملاك النافذ قد أضفى على قرار الاستملاك صفة القطعية والانبرام مما يعني حجب سلطة القضاء عن مراجعة مشروعيته ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك فإن صكوك الاستملاك تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وقد استقر الاجتهاد على أن صفة الانبرام التي أضفاها المشرع على صكوك الاستملاك إنما تنحسر في حال أن شاب هذه الصكوك عيب جسيم إذ ينحدر بها هذا العيب الى درجة الانعدام . ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى والوثائق المبرزة فيها أنه لم يتم تقدير قيمة العقارات – موضوع الدعوى – تحكيمياً وبالتالي فإنه لم يجر تسديد البدل أو إيداعه في المصرف لصالح أصحاب الاستحقاق كما أنه لم يتم نقل ملكية هذه العقارات الى اسم الجهة المستملكة على نحو ما تقتضيه أحكام قانون الاستملاك وعلى ذلك تكون الدعوى الماثلة مقدمة وفقاً للأوضاع والمواعيد التي استقر معها الاجتهاد على سماع دعاوى الطعن بصكوك الاستملاك فتكون حرية بالقبول شكلاً. ومن حيث إن الاستملاك بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم /60/لعام 1979 أنما شرع أصلاً من أجل أن تقوم الوحدات الادارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك المستملكة الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين الموافق العامة لها وبيعها – ومن ثم – بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية والافراد الذين استملكت عقاراهم أما الاستملاك من أجل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام الاخرى كتنفيذ مدخل المدينة على سبيل المثال فتنظمه أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 هذا مع الاشارة الى أنه وإن كان المشرع في القانون ذي الرقم /60/ لسنة 1979 قد صنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام القانون المذكور في ثرث للأبنية الخدمية فهو لم يقصد بذلك اجازة الجهات العامة لتنفيذ سائر مشاريعها ذات النفع العام عن طريق استملاك العقارات بالاستناد الى أحكام القانون المذكور سواء أكان لهذه المشاريع صلة بالمقاسم السكنية أم لم يكن لها مثل هذه الصفة والقول بخلاف ذلك مؤداه تعطيل أحكام قانون الاستملاك واحلال أحكام قانون التوسع العمراني محلها دونما سند قانوني .ومن حيث إنه من الواضح بأن استملاك العقارات – موضوع الدعوى – قد هدف الى تنفيذ مشروع مدخل حماة الشرقي كان هذا المشروع منبت الصلة بالمقاسم السكنية وبالتالي فإن هذا الاستملاك يكون قد تعينا غرض أوسع من أغراض التوسع العمراني الامر الذي يعتبر معه عيباً جسيماً ينحدر بصك الاستملاك المطعون فيه الى درجة الانعدام من هذه الناحية فقط إلا أنه وباعتبار أن المشروع الذي ابتغى الاستملاك تحقيقه إنما يعتبر – كما سلف البيان – وتحداً من مشاريع النفع العام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 م فلا معد من إعلان انعدام مستند قرار الاستملاك المطعون فيه فيما تضمنه من استناد لأحكام القانون ذي الرقم /60/ لعام 1979في استملاك حصص الجهة المدعية من العقارات – موضوع الدعوى – مع إبقاء الاستملاك قائماً بالاستناد لأحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 م وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج بما في ذلك أحقية الجهة المدعية في تقاضى قيمة حصصها من العقارات – موضوع الدعوى – بعد تقديرها على هذا الاساس وذلك طبقاً اما استقر عليه الاجتهاد في القضايا المماثلة . ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم فان الدعوى تكون قائمة على اسانيدها القانونية الصحية من الواقع والقانون والاجتهاد المستقر بالخصوص مثار النزاع مما لا معدى من الحكم بقبولها موضوعاً . لــهــذه الأسـبــــاب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً وإعلان أنعدام مستند قرار الاستملاك ذي الرقم (646) الصادر عن رئيس مجلس الوزارء بتاريخ تاريخ 7/2/1991 جزئياً فيما تضمنه من استناد لاحكام القانون ذي الرقم /60/ لعام 1979 في استملاك حصص الجهة المدعية من العقارات أرقام (84 – 86 – 88) منطقة عقارية الجاجيه التابعة لمدينة حماه مع بقاء الاستملاك قائماً بالاستناد الى أحكام الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وبكل مايترتب على ذلك من آثار ونتائج بما في ذلك أحقية الجهة المدعية تقاضي بدل استملاك حصصها من هذه العقارات بعد تقديرها على هذا الاساس . إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الادارة المدعى عليها المصروفات وألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة