أن استمرار توقف الأعمال لعدة سنوات تغيرت فيها معطيات ومقومات التعاقد يجعل من غير الممكن الزام المتعهد بمتابعة التنفيذ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن الدعوى والادعاء بالتقابل استوفيا إجراءاتهما الشكلية.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في...
أن استمرار توقف الأعمال لعدة سنوات تغيرت فيها معطيات ومقومات التعاقد يجعل من غير الممكن الزام المتعهد بمتابعة التنفيذ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن الدعوى والادعاء بالتقابل استوفيا إجراءاتهما الشكلية.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت باستدعاء دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/11/1014 قائلةً فيها : أنها بموجب العقد رقم /3/ لعام /2010/ تعاقدت مع الجهة المدعى عليها (الشركة العامة للبناء والتعمير) لتقديم وتركيب غرانيت صناعي إماراتي لزوم مشروع مبنى مديرية التأمينات الاجتماعية بالرقة بقيمة إجمالية مقدارها /17145000/ ل.س على أن يتم التنفيذ خلال أربعة عشر شهراً واتماماً لأعمال المشروع تم توقيع ملحق عقد رقم /2/ لعام /2012/ لتقديم وتركيب غرانيت صناعي إماراتي لزوم مشروع مبنى مديرية التأمينات الاجتماعية بالرقة بقيمة إجمالية مقدارها /1876500/ ل.س على أن يتم التنفيذ خلال /45/ يوماً وبعد إعطاء أمر المباشرة قامت الجهة المدعية بتوريد مادة الغرانيت وسلمتها للإدارة وفقاً للكميات المطلوبة بموجب محاضر كشوف مرفقة بملف الدعوى كما قام بتركيب مادة الغرانيت قامت بتنفيذ التزاماتها العقدية إلا أن الإدارة امتنعت عن دفع مستحقات الجهة المدعية عن الأعمال المنجزة لتاريخه وقامت بتنظيم ثلاثة كشوف مؤقتة دون حضور المتعهد وتبليغه برقم /17 / 18 / 19/ تضمنت قيمة الاشغال المنفذة لتاريخ 26/9/2012 البالغة قيمتها /15395000/ ل.س وهو ما يعادل /90%/ من القيمة العقدية ولكن الإدارة خفضت فيها من الكميات الموردة كما أن الظروف التي تمر بها محافظة الرقة منعت المتعهد من استكمال تعهده العقدي نتيجة القوة القاهرة وعدم تسليم مواقع العمل بتاريخها المحدد ولوجود عوائق تمنع التنفيذ في موقع العمل استغرقت إزالتها مدة طويلة وتوقف الإدارة عن صرف قيمة الكشوف المؤقتة وهو الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى ونظمت الكشف المؤقت رقم /1/ ملحق العقد /2/ البالغ قيمته /1552500/ ل.س لطلب الحكم بإعفاء المتعهد من تنفيذ باقي العقد للقوة القاهرة وبالزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية قيمة ملحق العقد رقم /2/ وفق قيمته المحددة بالعقد والبالغة /1876500/ ل.س وإلزام الإدارة بدفع قيمة الأعمال المنجزة بمساحة /750/ م2 لم يتم احتسابها بالكشوف رقم /17 / 18 /19/ وإلزام الإدارة بدفع قيمة الأعمال الغير عقدية والبالغة قيمتها /183000/ ل.س قيمة طينة الواجهات الخارجية وإلزامها بإعادة مبلغ التأمينات النهائية والتوقيفات وفقاً للعقد رقم /3/ وملحقه رقم /2/ والبالغة مبلغ قدره /994000/ ل.س .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى بعدة مذكرات جوابية ضمنتها ادعاءً بالتقابل التمست فيه الحكم بأحقية الإدارة بمصادرة التأمينات النهائية ورفض الدعوى الأصلية وذلك تأسيساً إلى أن المتعهد قد أخل بالتزاماته العقدية ونكل عن تنفيذ التزاماته العقدية حيث كان آخر كشف مؤقت للعقد رقم /3/ برقم /19/ تاريخ 26/9/2012 وقد تم الطلب إلى المتعهد المذكور متابعة العمل بالمشروع وإنهاء العقد بموجب الكتب ذوات الأرقام /1401/ ص.ف.د / تاريخ 6/12/2012 والكتاب رقم /1631/ ص.ف.ر.ق / تاريخ 27/12/2012 وكذلك الأمر بالنسبة لملحق العقد رقم /2/ لعام 2012 حيث تم تنظيم الكشف المؤقت رقم /1/ تاريخ 25/7/2012 ولم يتم تنظيم الكشف النهائي للعقدين لعدم إنهاء الأعمال في وقتها المحدد كما أنه لا يمكن التذرع بالقوة القاهرة كونها وقعت في زمن كان المفروض فيه أن يكون المتعهد منجزاً وأما فيما يتعلق بكمية الإحضار التي اتى بها المتعهد إلى أرض المشروع ويدعي بوجود نقص في كميتها فإن الإدارة تخلي مسؤوليتها عن هذا النقص لأن الإحضارات وإن أدخلت إلى أرض المستودعات لفرع الرقة فإن المتعهد يعتبر حارساً لها وفق أحكام المادة /25/ من العقد رقم /3/ لعام /2012/ وملحقه رقم /2/ لعام /2012/ أما فيما يتعلق بالبند /2/ من طلبات الجهة المدعية فيعود تقديره للخبرة وعلى أساس المركب فعلياً على الواقع حسب شروط العقد وعلى أساسه يتم تسديد قيمة الأعمال المنجزة.ومن حيث أن الخبرة الفنية التي قررت المحكمة الاستعانة بها لدراسة طلبات طرفي الدعوى انتهت بتقريرها المؤرخ في./2/2016 إلى ما يلي:احقية المتعهد بإعفائه من تنفيذ باقي العقد رقم /3/ لعام 2010 وتصفية المشروع على وضعه أصولاً وذلك تأسيساً على أن المتعهد قد قام بتنفيذ التزامه المتعلق بتأمين المواد، إذ قام بتوريد كامل الكمية العقدية لمادة الغرانيت وقام بتسليمها للشركة بموجب ضبوط استلام نظامية وهذا دليل واضح على حسن النية والجدية لديه لتنفيذ العقد موضوع الدعوى وبلغت قيمة الإعمال المنفذة حتى تاريخ 26/9/2012بموجب الكشف رقم /19/ مبلغاً وقدره /15395000/ ل.س وهو يعادل /90%/ من القيمة العقدية وإن عدم تمكن المتعهد من استكمال تنفيذه الأعمال المتبقية بالمشروع (تركيب المواد الموردة) لم يكن لأسباب متعلقة به وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادته ومنها تتعلق بوجود عوائق في مواقع متعددة وتأخر الشركة بإزالتها وبالتالي تأخرها في توفير جبهات عمل للمتعهد ومنها الظروف التي مرت بها محافظة الرقة كقوة قاهرة منعت المتعهد من استكمال تعهده كعقد من جهة الإشغال وأن تلك الظروف ما زالت قائمة حتى تاريخه مما يتوجب معه إعفاء المتعهد من تنفيذ باقي الأعمال استناداً إلى الفقرة /ج/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004.عدم أحقية الجهة المدعية بطلبها إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة الأعمال المنجزة بمساحة /750/ م2 لم يتم احتسابها بالكشوف ذوات الأرقام /17 /18 /19/ ويعتبر الكشف المؤقت رقم /19/ هو الكشف النهائي للعقد رقم /3/ لعام 2010 وأن الكميات الموردة والمركبة والمستعملة والمصروفة بموجبه هي الكميات المستحقة للمتعهد فقط وذلك استناداً لأحكام المواد /10 و25/ من العقد وذلك تأسيساً على أنه تم تخفيض الكمية المقدمة من مادة الغرانيت الصناعي للواجهات مع بيت الدرج الباثيوهات وللغرف والممرات من /13610/ م2 في الكشف المؤقت رقم /16/ إلى 12160/ م2 في الكشف المؤقت رقم /19/ في حين تم زيادة الكمية المركبة من هذه المواد من /11975/ م2 في الكشف المؤقت رقم /16/ إلى 12160/ م2 في الكشف المؤقت رقم /19/ وذلك بناءً على الواقع الفعلي (الكميات المركبة والكميات المتبقية في المستودع ولذلك ترى الخبرة أن الجهة المدعية قد قامت بتنفيذ ما يترتب عليها عقدياً لجهة ادخال المواد للمستودع وتنظيم مذكرات ادخال مستودع أصولية و تنظيم محاضر استلام مؤقت وإعداد كشوف مؤقتة بالأعمال المنفذة إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد المتعلقة بهذا الطلب وكل ما يتطلبه تسليم الأعمال بصورة مقبولة بل اكتفى بتوريد المواد وتخزينها في مستودعات الشركة دون أن يؤمن لها الحراسة اللازمة مع العلم أن التزامه العقدي حسب المادة /25/ لا يقتصر على توريد المواد لأرض المشروع بل يتضمن الحفاظ عليها من العبث والسرقة وتركيبها وتسليمها للإدارة أصولاً وعليه فإن النقص الذي حصل في المواد من المستودع إنما يقع على عاتق المتعهد خصوصاً وأن عماله هم من كانوا يترددون على المستودع وينقلون المواد لتركيبها في موقع المشروع وليس لإدارة الشركة أية مسؤولية عنها وبالتالي فإن لجوء الشركة لتخفيض الكميات الموردة في الكشوف المؤقتة ذات الأرقام /17 /18 /19/ من الكشف المؤقت رقم /16/ إنما كان بسبب فقدان جزء من الكميات الموردة من المستودع والتي لم يحافظ المتعهد عليها وفقاً لالتزاماته العقدية.عدم أحقية الجهة المدعية بطلبها إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ملحق العقد رقم /2/ وفق القيمة المحددة بالملحق ويعتبر أن الكشف المؤقت رقم /1/ هو الكشف النهائي لملحق العقد وأن الكميات الموردة والمركبة والمستلمة والمصروفة بموجبه والبالغة /1150/ م2 هي الكميات المستحقة للمتعهد فقط وذلك تأسيساً على أنه لم يتم إبراز الوثائق والثبوتات التي تؤكد أن المتعهد قام بتوريد وتركيب كامل الكمية العقدية لملحق العقد والبالغة /1390/ م2.بالنسبة لمطلب الجهة المدعية المتعلق بإعادة التأمينات النهائية فإنه نظراً لأن إعادة التأمينات النهائية للمتعهد مرتبط بتنظيم الكشف النهائي للمشروع فإن الخبرة تعتبر تأكيد على ما سبق أن الكشف المؤقت رقم /19/ للعقد رقم /3/ لعام 2010 هو الكشف النهائي للعقد المذكور وأن الكشف المؤقت رقم /1/ للعقد رقم /2/ لعام 2012 هو الكشف الثاني للعقد المذكور وترى أن يتم تصفية العقد وإعادة التأمينات النهائية على هذا الأساس.بالنسبة لمطلب الجهة المدعية المتعلق بإعادة التوقيفات فإن التوقيفات تعاد بعد انتهاء فترة الضمان البالغة سنة كاملة بعد وضع المشروع بالاستثمار فإن الخبرة ترى أنه على الشركة المدعى عليها إعادة توقيفات الضمان للمتعهد لأن الأعمال المنفذة قد تم استلامها بمحاضر استلام مؤقتة نظامية منذ أكثر من سنة.نظراً لعدم إبراز الوثائق المؤيدة لطلب الجهة المدعى عليها بقيمة الأعمال غير العقدية والبالغة /183000/ ل.س قيمة طينة الواجهات الخارجية سواءً لجهة تكليف الشركة للمتعهد بتلك الأعمال وتحديد طريقة صرفها أو لجهة قيام المتعهد بتنفيذها واستلامها من قبل الشركة فإن الخبرة لا تتمكن من إثبات أحقية الجهة المدعية بها ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 15/6/2016 عقبت فيها على تقرير الخبرة بالقول أن الخبرة أكدت على قيام المدعي بتنفيذ التزاماته العقدية وأنه قام بتوريد كامل الكمية العقدية وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى 26/9/2012 بموجب الكشف المؤقت رقم /19/ مبلغ وقدره /15395000/ ل.س وهو يعادل /90%/ من الجهة العقدية وإن عدم تمكن المتعهد من استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع كان لأسباب خارجة عن إرادته إلا أن التقرير وبالرغم من إقراره وتسليمه صراحة بأن المتعهد نفذ التزاماته العقدية بتوريد كامل الكمية العقدية وسلمها لمستودعات الجهة المدعى عليها انتهى إلى أحقية الإدارة بتخفيض الكميات الموردة في الكشوف /17 /18 /19/ بحجة أن المتعهد لم يؤمن الحراسة اللازمة وخالف التزامه بالحفاظ على المواد من العبث والسرقة في حين أنه بمراجعة كافة بنود العقد لم تجد الجهة المدعية أية إشارة لهذه الالتزامات التي افترضتها الخبرة افتراضاً حيث تم ادخال المواد وتسليمها لمستودعات الإدارة وأن المتعهد وعماله ليست لهم أدنى سلطة أو صلاحية بالدخول إلى هذه المستودعات أو التواجد ضمنها أو حيازة مفاتيحها وعلى النقيض من ذلك فإن المتعهد كان قد وجه العديد من الكتب للجهة المدعى عليها ومنها الكتاب رقم /481/ تاريخ 28/2/2012 الذي أشار فيه إلى أنه قام بتوريد /6500/ م2 بلاط غرانيت أرضيات /40×40/ ولدى الانتهاء من استجرار وتركيب الدفعة الأولى تبين أن هناك نقص لا يقل عن /500/ م2 وكذلك كتابه رقم /2277/ تاريخ 2/9/2012 أشار فيه إلى وجود نقص في غرانيت الجدران الخارجية /30×60/ كميته بحدود /600/ م2 كما أن المتعهد قدم كتابه رقم /2801/و تاريخ 3/11/2013 الذي أشار فيه إلى فقدان كمية من غرانيت الأرضيات والجدران في مستودع فرع الشركة وبناءً عليه تم تكليف الرقابة الداخلية لمعالجة النقص الحاصل حتى تاريخه لم يبت بذلك ، كما أنه لا صحة لما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المتعهد لم يقدم الوثائق والثبوتيات التي تؤيد قيامه بتوريد وتركيب مواد ملحق العقد حيث أن المراسلات التي تمت بين مدير المشروع وبين رئيس فرع الشركة المدعى عليها أقرت باستلام المواد وتركيبها كما أنه وبمراجعة الكشوف المؤقتة ذوات الأرقام:الكشف /17/ تاريخ 25/7/2012 – سلبي.الكشف /18/ تاريخ 26/8/2012.الكشف /19/ تاريخ 26/9/2012 – سلبي.تبين أنها نظمت بشكل وهي وذلك لأن الأعمال المنفذة فيها الغرانيت الأرضيات /40×40/ تمت في الشهر السابع لعام 2012 ولم تنفذ في الشهر /8 و9/ لعام 2012 وكان من الواجب صرفها ضمن الكشف /17/ وأن الغاية من ذلك هو لتغطية السرقة الحاصلة لمادة الغرانيت وقد تم تحصيل قيمة الكشوف السلبية من قيمة ملحق العقد حيث تم تخفيض الكميات المركبة من الغرانيت الخارجي /30×60×1/ من /4565/ م2 إلى 4250/ م2 وأيضاً كمية الغرانيت الواردة إلى فرع الرقة من /4900/ م2 إلى 4250/ م2 وبناءً عليه الكمية العقدية حسب جدول الكميات /5200/ وهذه الكمية مخصصة لتركيبها على الواجهات الخارجية والباثيوهات ومجموع الكميات الموردة إلى فرع الرقة والمسلمة إلى المستودع /4900/ م2 والمركب على أرض الواقع حسب الكشف /13/ تاريخ 26/12/2011 هو /4565/ علماً أن المنفذ على أرض أكثر من ذلك بحدود /60/ م2 وأن الأماكن المتبقية والتي هي بحاجة لتركيب غرانيت خارجي هي الباثيوهات التي تبلغ مساحتها بحدود /600/ م2 لم يتم تركيبها بسبب عدم جاهزيتها فيها وعدم تسليمها للمتعهد جاهزة للتركيب ولذلك التمست الجهة المدعية لاستيضاح من الخبرة والحكم وفق طلباتها من خلال إعلان أحقيتها بقيمة الأعمال الواردة في الكشوف /17 و18 و19/ البالغة /1600000/ ل.س وقيمة الفارق بين الأرضيات المعترف بها من قبل مدير المشروع التي تمثل الفرق بين /1648/ و /1480/ م2 بموجب كتابه المؤرخ في 22/9/2012 وكذلك قيمة الغرانيت المركب في الممرات الذي لم يتم صرفه والتي تمثل الفرق بين /2380/ م2 /2210/ م2 المصروفة إضافة إلى قيمة الأعمال الغير العقدية البالغة /183000/ ل.س وإعادة التأمينات والتوقيفات وتصفية العقد على هذا الأساس واعتباره منفذاً. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بعده مذكرات جوابية أيدت فيها تقرير الخبرة لجهة بعض بنوده وعقبت لجهة البنود المتعلقة بإعادة التأمينات والتوقيفات بأنها غير محقة كون إنجاز الأعمال العقدية يقع على عاتق المتعهد ولا بد للشركة فيها ولذلك التمست الاستيضاح من الخبرة.ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الأحادية وبناءً على تكليف من المحكمة تقدم بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 17/8/2016 انتهى فيه إلى التأكيد على النتائج التي توصلت إليها بتقريرها الأساسي.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 30/10/2016 عقب بها على تقرير الخبرة التكميلي بذات دفوعها السابقة ملتمسة إعادة الخبرة الفنية الأحادية الجارية بالدعوى بخبرة ثلاثية.ومن حيث أنه استجابة لمطلب الجهة المدعية قررت المحكمة إعادة الخبرة الفنية الأحادية بخبرة ثلاثية وقد انتهت هذه الخبرة بتقريرها المؤرخ 15/10/2017 إلى ما يلي:ينحصر استحقاق المتعهد من أعمال ملحق العقد رقم /2/ لعام 2012 بما ورد في الكشف المؤقت رقم /1/ البالغ /1552500/ ل.س وعلى الشركة أن تدفع هذا المبلغ للمتعهد