• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة الصراف العائدة لمعاش القاصر تعد وسيلةً لاستيفاء حصته من راتب والده وتلحق به حكمًا

إذا كانت بطاقة الصراف مرتبطة بمعاش القاصر وكانت وسيلة قبض حصته من راتب والده، فإنها تعد من التوابع التي تتبع الأصل في الحكم ولا تستقل عنه، ويجوز إلزام من بيده الأصل بتسليمها أو تمكين الاستيفاء. كما أن تقدير البينة الشخصية يبقى خاضعاً لسلامة الاستنتاج وحسن الاستخلاص.

نص الاجتهاد

بطاقة الصراف الألي العائدة لمعاش القاصر هي الوسيلة للحصول على حصة القاصر من راتب والده وكانت القاعدة الفقهية الجليلة تقول: التابع تابع. وأيضا القاعدة الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استثبتت بالبينة الشخصية الصحيحة صحة دعوى المدعية لجهة امتناع المدعى عليهما عن الانفاق على الولد القاصر أنور. كما أنه ثابت من ضبط جلسة المحاكمة المؤرخة في 29/6/2014 أن المحكمة مصدرة القرار قد قررت دعوة شهود المدعى عليهما البينة المعاكسة إلا أن الجهة المدعى عليها لم تدفع الطابع كما هو ثابت من ضبط جلسة المحاكمة ثم تغيبت الجهة المدعى عليها بعد ذلك ثم حضرت وطلبت دعوة شهودها ثم تغيبت الأمر الذي يدل على أنها غير جادة بطلب دعوة شهودها. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحسنت تعليل قرارها الطعين حين أفادت: لا مبرر قانوني لعودة التأكيد على دعوى بعد أن ثبت بالوثائق وبإقرارهما أن المعاش لا يدفع للقاصر أو والدته ليعاش منه. وكان الاجتهاد قد استقر على: أن القناعة وإن كانت من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها مشروطه بحسن الاستخلص وسلامة الاستنتاج وعدم مخالفة النصوص القانونية وبالتالي مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن. وأما ما أثارته الجهة الطاعنة في السبب الثاني من أسباب الطعن فإنه لا يرد على القرار الطعين كون المدعية قد طلبت بطلب عارض إلزام الجهة المدعى عليها بتسليم المدعية حصة القاصر من راتب والده من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء التام وكانت بطاقة الصراف الألي العائدة لمعاش القاصر هي الوسيلة للحصول على حصة القاصر من راتب والده وكانت القاعدة الفقهية الجليلة تقول: التابع تابع. وأيضا القاعدة الفقهية (التابع لا يفرد بالحكم. مما يتعين معه رد السبب الثاني من أسباب الطعن. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.