لا يُعفي الإعسارُ المفترضُ الأبَ من وجوب نفقة ولده، كما يجوز تعديل مقدار النفقة بالزيادة تبعاً لزيادة حاجة الولد وتغيّر الظروف المعيشية.
إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان قد تبين أن نفقة الطفلة سوزان قد تم زيادتها إلى مبلغ ستمائة وخمسون ليرة سورية بموجب قرار المحكمة الشرعية في صافيتا رقم 76/115 بتاريخ 19/7/2010 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بزيادة هذه النفقة لتصبح ثلاثة آلف ليرة سورية بموجب قرارها الطعين رقم 237 تاريخ 29/11/2015 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات. وكان الاجتهاد مستقر على أن مجرد تقدم الأولد بالسن كافي لوحده لتبرير زيادة النفقة نظرا لازدياد حاجاته هذا بالاضافة إلى زيادة الاسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع. ولما كان الاجتهاد مستقر على أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قدرت زيادة نفقة الطفلة سوزان بموجب قرارها الطعين وذلك في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها. حيث استقر الاجتهاد على: إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد