• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة حق للحاضنة لا تجبر على ممارستها إذا امتنعت وكان الطفل قد استغنى عن خدمة النساء

إذا كانت الحضانة حقاً للحاضنة واستغنى الولد عن خدمة النساء، فلا يجوز إلزام الأم بمباشرة الحضانة عند امتناعها، ويُعتدّ بتنازلها عن هذا الحق.

نص الاجتهاد

إن ما عليه الفتوى بأن الام لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لان ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغنى عن خدمة النساء المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه. كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (رأي الحنفية) في أخذ الأجرة على الحضانة المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين: بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغنى عن خدمة النساء. وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.