• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما ثبت أن المحال قد تم إحالته إلى المحكمة المسلكية المختصة فإنه يمتنع على هذه المحكمة السير بالدعوى المسلكية المائلة وهو ما يتعين معه كف

طالما ثبت أن المحال قد تم إحالته إلى المحكمة المسلكية المختصة فإنه يمتنع على هذه المحكمة السير بالدعوى المسلكية المائلة وهو ما يتعين معه كف الملاحقة المسلكية الجارية بحقه الجارية بموجب هذه الدعوى لوجود دعوى مسلكية بحقه المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المحال يعمل لدى عدلية حمص بصف...

نص الاجتهاد

طالما ثبت أن المحال قد تم إحالته إلى المحكمة المسلكية المختصة فإنه يمتنع على هذه المحكمة السير بالدعوى المسلكية المائلة وهو ما يتعين معه كف الملاحقة المسلكية الجارية بحقه الجارية بموجب هذه الدعوى لوجود دعوى مسلكية بحقه المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المحال يعمل لدى عدلية حمص بصفة مساعد عدلي في محكمة الاستئناف المدنية، وقد أسند إليه من خلال التحقيقات التي أجرتها دائرة التفتيش القضائي جرم النصب والاحتيال بناء على شكوى مقدمة بحقه من قبل المدعو (ع) وبناء عليه تمت إحالة المحال إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة – تقرير التفتيش القضائي – كتاب الإدارة بتعديل إحالة المحال إلى محكمة حمص بدلا من محكمة دمشق. تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغه مرفقة بكتاب وزارة العدل رقم 24872 تاريخ 2015/11/30 الذي يفيد بأنه تعديل قرار الإحالة رقم 4370 ل وتاريخ 2015/9/6 حيث صدر القرار رقم 5326/ل تاريخ 2015/11/10 بإحالة المحال إلى محكمة حمص بدلا من المحكمة المسلكية بدمشق. ومن حيث إنه لكل حق دعوى واحدة تحميه ولكل دعوى مسلكية قرار إحالة تستند إليه. ومن حيث إنه طالما ثبت أن المحال قد تم إحالته إلى المحكمة المسلكية المختصة فإنه يمتنع على هذه المحكمة السير بالدعوى المسلكية المائلة وهو ما يتعين معه كف الملاحقة المسلكية الجارية بحقه الجارية بموجب هذه الدعوى لوجود دعوى مسلكية بحقه غدت منظورة أمام محكمة حمص وهي تتعلق بذات السبب والموضوع. ذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: كف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب الدعوى الماثلة وترقين قيد الدعوى من سجلات المحكمة.ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم.