الصورة الضوئية تبقى منتجة لأثرها في الإثبات ما لم ينكر الخصم صحتها أو نسبتها، وعلى محكمة الموضوع عدم التصدي لقوتها الثبوتية في هذه الحالة.
من غير الجائز لمحكمة الموضوع التصدي للصورة الضوئية وقوتها في الإثبات طالما أن الخصم لم ينكر هذه الوثيقة