• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الكفالة بالنفقة بشهادة الشهود في القضايا الشرعية

إذا ورد نصٌّ خاصٌّ يجيز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية، فإنه يخصّص القاعدة العامة التي تشترط الكتابة في الكفالة المدنية، ويصحّ إثبات كفالة النفقة ببيّنة الشهود متى لم يكن هناك سند رسمي مانع.

نص الاجتهاد

اثبات الكفالة بالنفقة جائز بالبيئة الشخصية المناقشة: لما كانت المادة 739 مدني قد نصت على ان الكفالة لا تترتب الا بالكتابة . وكانت المادة الاولى من المرسوم التشريعي 88 قد نصت على جواز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية الا ما كان منها ضد سند رسميوكان هذا النص هو الواجب تطبيقه على هذه الدعوى ) كفالة بالنفقة ( لان المرسوم التشريعي المذكورة صادر في 2/11/1949 والقانون المدني صادر في 18/5/1949 فهو مخصص لحكم المادة 739 المشار اليها . وكان تقدير البينات للقاضي وكان قد استعمل حقه القانوني وعلل نه وايد الينة باليمن المتممة كان ماجاء في الطعن مرودا .