• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أضرار المأجور يقتضي التمييز بين ما ينشأ عن الاستعمال العادي وما ينشأ عن الاستعمال غير العادي

إذا كانت الخبرة مكلفة بتقدير أضرار أصابت المأجور، وجب عليها تحديد ما كان منها ناشئاً عن الاستعمال العادي للمأجور وما كان ناشئاً عن الاستعمال غير العادي، لأن مسؤولية المستأجر لا تقوم عن الأضرار الملازمة للاستعمال المعتاد.

نص الاجتهاد

يتوجب على الخبرة التي تقوم بتقدير الأضرار التي لحقت بالمأجور التفريق بين الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي للمأجور والأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي