في دعوى الإخلاء المؤسَّسة على التنازل عن المأجور، إذا كان سبب الدعوى هو أن التنازل لم يشمل كافة عناصر المتجر، فإن عبء إثبات عدم شمول التنازل لجميع عناصر المتجر يقع على عاتق المدعي.
إذا أقام المالك دعوى إخلاء المأجور تأسيسا على أن المدعى عليه الأول مستأجر المحل قد تنازل عن المأجور للمدعى عليه الثاني دون موافقة المالك وأن هذا التنازل لم يتم عن كافة عناصر المتجر فإن عبء إثبات أن التنازل لم يتم على كافة عناصر المتجر يقع على عاتق المدعي