• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي أو من باشر الدعوى أو شهادتها أو خبرتها في الفصل فيها يوجب بطلان الحكم لخلل تشكيل الهيئة من النظام العام

اشتراك من سبق له مباشرة الدعوى أو أداء دورٍ فيها كشاهد أو خبير أو وكيل أو محامٍ في الحكم فيها كقاضٍ، أو قيامه بمهمة معاون فيها، يُعدّ خللاً جوهرياً في تشكيل الهيئة يترتب عليه بطلان القرار لتعلقه بالنظام العام، وإذا لم تُوقّع مسودة الحكم الابتدائي من كامل الهيئة انعدم الحكم ووجب فسخه وإلغاؤه.

نص الاجتهاد

لا يستطيع من كان قاضيا في الدعوى أو وكيلا أو محاميا عن الوثائق أو محاميا أو وكيلا أو شاهدا أو خبيرا أن يحكم فيها كقاض, ولا أن يقوم بمهمة معاون فيها, وإن حصل ذلك فإنه يعد خللا في تشكيل الهيئة يؤدي إلى بطلان قرارها وهذا من متعلقات النظام العام إذا كانت مسودة الحكم البدائي غير موقعة من كامل الهيئة فإنه يغدو معدوما وموجبا لفسخ الحكم وإلغاءه