الإقرار الصادر في غير الدعوى موضوع النزاع لا يعد إقراراً قضائياً، وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها أن تتخذه دليلاً مكتوباً ملزماً إذا كان صادراً ممن يملك الاحتجاج به، بما في ذلك إقرار محامي الدولة في حدود الجهة التي يمثلها.
إن الإقرار الوارد في دعوى غير الدعوى موضوع النزاع لا يعد إقرارا قضائيا ويترك تقديره لمحكمة الموضوع فلها أن تعتبره دليلا مكتوبا وأن تأخذ به إن الإقرار ملزم لصاحبه وإن وقع في دعوى أخرى إقرار محامي الدولة يسري على الجهة التي يمثلها