تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ويُبنى على ظروف الواقعة وملابساتها ومقدار النفع أو الضرر المتحقق، ما دام التقدير سائغاً ومعللاً.
تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع وتبعا لما عليه ظروف القضية وملابساتها وبما عليه النفع المتحصل