• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام لا يعد من الجنح الشائنة المانعة من الانتساب إلى غرفة التجارة

إن الجرم المستفتى بشأنه – السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام – لا يعد من الجرائم الشائنة التي تحرم مرتكبها من الانتساب إلى غرفة التجارة المناقشة: تتساءل الإدارة المستفتية فيما إذا كان جرم السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام يعد من الجنح الشائنة التي تمنع مرتكبي...

نص الاجتهاد

إن الجرم المستفتى بشأنه – السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام – لا يعد من الجرائم الشائنة التي تحرم مرتكبها من الانتساب إلى غرفة التجارة المناقشة: تتساءل الإدارة المستفتية فيما إذا كان جرم السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام يعد من الجنح الشائنة التي تمنع مرتكبيها من التسجيل في غرفة التجارة عملا بأحكام المادة /15/ من قانون تنظيم الغرف التجارية رقم /131/ لعام 1959 والتي حددت شروط الانتساب للغرفة في الفقرة /3/ منها: ألا يكون قد حكم عليه في السنوات العشر الأخيرة بجنحة شائنة.وذلك لكي يتسنى لها البت بطلب انتساب المدعو (إ،إ) إلى غرفة تجارة وصناعة طرطوس بعد أن تبين بخلاصة سجله العدلي الممنوح بتاريخ 2015/12/15 بأنه محكوم بجرم السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام.الرأيمن حيث إن جوهر التساؤل في القضية المائلة إنما يتمحور حول طلب الجهة المستفتية بيان فيما إذا كان جرم السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام يعد من الجنح الشائنة التي تمنع مرتكبيها من التسجيل في غرفة التجارة.ومن حيث إنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أن المقصود بالجرائم الشائنة تلك الجرائم التي تشين مقترفها وتنم عن سوء سلوكه وضعفه أمام نفسه وتكشف عن استهتاره وعدم تقديره للمثل العليا والأخلاق الحميدة وارتياده مواطن الرذيلة والشبهات.ومن حيث إن اجتهاد القسم الاستشاري لدى مجلس الدولة استقر على أن الجنحة الشائنة هي كل جنحة تسيء إلى سمعة مرتكبها وتحط من قدره بين أفراد المجتمع السليم المحيط به حيث أنه كل جنحة تتحقق فيها هذه المعاني ويمكن أن تنعكس آثارها على كفاءة وأمانة الشخص المرتكب لها تعد جنحة شائنة ويعد مرتكبها غير صالح للاشتراك في تسيير المرافق العامة والحكمة من ذلك أنه ليس من السائغ أن يعهد إلى هذا الفرد بالإسهام في تسيير المجتمع الذي هو خطر عليه وإلا سار به إلى طريق غير مأمون العواقب. ومن حيث إن الجنح الشائنة المحددة بقرار وزير العدل ذي الرقم /859/ن/ الصادر بتاريخ 1985/12/7 وتعديلاته هي:1 – الجنح الواقعة على أمن الدولة. 2 – الجنح الواقعة على الإدارة العامة. 3 – الجنح المخلة بالإدارة القضائية. 4 – الجنح التي تمس الأسرة. 5 – الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة. 6 – الجنح الواقعة على الحرية والشرف. 7 – الجنح التي تشكل خطرا شاملا. 8 – الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم. 9 – الجنح التي تقع على الأموال. 10 – كل الجنح المنصوص عليها بالقانون رقم /105/ لعام 1961 بشأن مكافحة الدعارة والتي لم يتضمن قانون العقوبات أيضأ نصا مماثلا لقمعها. 11 – بعض الجنح الاقتصادية التي تضمنها قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 المعدل. 12 – الجنحتان المنصوص عليهما في الفقرة /1/ من المادة /11/ من قانون قمع الغش والتدليس الصادر بالقانون رقم /158/ لعام 1980.ومن حيث إنه يستخلص من السجل العدلي المبرز أن الجرم المستفتى بشأنه إما تنظمه أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 فيما يتعلق بالواجبات المنصوص عليها عند السفر. ومن حيث إن الجرم المذكور لا يندرج ضمن الجنح الشائنة السالفة الذكر كما لا ينطبق عليه مفهوم الجنحة الشائنة التي تسم سلوك مرتكبها بالريبة والشك وتفقده الثقة والاعتبار اللازمين للاشتراك في تسيير المرافق العامة الأمر الذي لا معدي معه من القول بجواز قبول الإدارة المستفتية انتساب المستفتى بشأنه إلى غرفة التجارة فيما إذا تحققت الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونا.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن الجرم المستفتى بشأنه – السفر مع عدم اتخاذ الواجبات المترتبة عليه بموجب النظام – لا يعد من الجرائم الشائنة التي تحرم مرتكبها من الانتساب إلى غرفة التجارة. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الداخلية وحماية المستهلك أصولا .