• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظراً لعدم قيام المدعية بتبليغ الشركة المدعى عليها – بواسطة أحدى الصحف اليومية بناء على تكليف المحكمة والتأكيد على ذلك غير مرة وهو الأمر

نظراً لعدم قيام المدعية بتبليغ الشركة المدعى عليها – بواسطة أحدى الصحف اليومية بناء على تكليف المحكمة والتأكيد على ذلك غير مرة وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.و حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أن الجهت...

نص الاجتهاد

نظراً لعدم قيام المدعية بتبليغ الشركة المدعى عليها – بواسطة أحدى الصحف اليومية بناء على تكليف المحكمة والتأكيد على ذلك غير مرة وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.و حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أن الجهتين المتداعيتين أبرمتا العقد رقم /31/ لعام 2011 لتوريد قطع تبديل للباصات الصينية وذلك بقيمة أجمالية قدرها /232250/ ل.س ونظراً لعدم التزام المتعهد بتوريد مواد العقد وبعد إنذاره أكثر من مرة صدر القرار رقم /205/ تاريخ 9/1/2012 باعتباره ناكلاً والتنفيذ على حسابه وتم إبلاغه بذلك أصولاً , من ثم تم التعاقد مع متعهدين آخرين للتنفيذ على حسابه فترتب عليه مبلغاً وقدره /290613/ ل.س فروق أسعار وغرامات تأخير , طولب المتعهد لدفع المبلغ المترتب عليه إلا أنه لم يبادر إلى التسديد مما كانت معه الدعوى الماثلة التي التمس فيها وكيل الجهة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ وقدره /290613/ل.س .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه استناداً إلى قرار محكمة القضاء الإداري رقم /290/ في الدعوى رقم أساس /265/ لعام 1970 وقرار المحكمة الإدارية العليا رقم /80/ في الطعن /95/ لعام 1972والى قرارها رقم /40/ الطعن /52/ لعام 1971 .ومن حيث إنه ونظراً لعدم قيام المدعية بتبليغ الشركة المدعى عليها – بواسطة أحدى الصحف اليومية بناء على تكليف المحكمة والتأكيد على ذلك غير مرة وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى .فقد قررت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/3/2015 لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :1 – عدم قبول الدعوى الماثلة . 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والنفقات ومبلغ /1000/ ل.س مقابل إتعاب المحاماة