• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن النزاع المتعلق بعقد التسوية المبرم مع المصرف التجاري و المتعلق بقرض مصرفي لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة المناقشة: بعد الإطلاع

أن النزاع المتعلق بعقد التسوية المبرم مع المصرف التجاري و المتعلق بقرض مصرفي لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأن وكيل الجهة المدعية تقدم أمام هذه المحكمة باستدعاء مرفق به مجموعة من...

نص الاجتهاد

أن النزاع المتعلق بعقد التسوية المبرم مع المصرف التجاري و المتعلق بقرض مصرفي لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأن وكيل الجهة المدعية تقدم أمام هذه المحكمة باستدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق شارحا فيه ما ملخصه بأنه سبق للمدعو عبد الوهاب أن عرض على المدعي شراء الحصة (1200/2400) سهما من العقار رقم (25) من منطقة ساروجة العقارية حيث تبين بأن صحيفة العقار مثقلة بإشارة تأمين لصالح المصرف التجاري السوري لقاء قرض استجره المدعو عبد الوهاب من المصرف و تقدم المدعي للمصرف بطلب موضحا رغبته بشراء الحصة و بعد دراسة مستفيضة و عرض الموضوع على لجنة التسليف التي وافقت بالاجماع على الطلب أصدر المصرف قراره بالموافقة شريطة قيام المدعي بتسديد مبلغ ثلاثين مليون ليرة سورية من قيمة القرض و بعد صدور الموافقة المذكورة قام المدعي بإتمام عملية الشراء و سدد مبلغ ثلاثين مليون ليرة سورية لصندوق المصرف دفعة من قيمة القرض و ذلك بموجب دعويين لتثبيت شراء حصة (600/2400) سهما في كل دعوى و ذلك بعد موافقة المصرف على نقل الملكية شريطة بقاء إشارة التأمين الموضوعة لصالح المصرف على كامل أسهم العقار رقم (25) موضوع الدعوى بموجب كتابيها رقم (3297/011050/1) تاريخ 27/11/2013 و (3299/011050/1) تاريخ 27/11/2013 إلا أن المصرف التجاري السوري عاد و رجع عن هاتين الموافقتين بموجب كتابيه رقم (ص/12/011030/1) تاريخ 16/3/2014 (و ص/18/011111/1) تاريخ 15/5/2014 استنادا لأحكام الفقرة (آ) من المادة (13) من المرسوم رقم (35) لعام 2006 و لقناعة المدعي بعدم مشروعية تصرف الجهة المدعى عليها لجهة الرجوع عن الموافقة الممنوحة له لتثبيت بيع العقار موضوع الدعوى بموجب كتابيه المذكورين أنفا فقد جاء بهذه الدعوى التي يطلب فيها الحكم بإعلان انعدام قراري الجهة المدعى عليها موضوع كتابيها رقمي (ص/12/011030/1) تاريخ 16/3/2014 (و ص/18/011111/1) تاريخ 15/5/2014 و إعلان أحقيته بمتابعة العمل بالموافقتين رقمي (3297و3299/011050/1) تاريخ 27/11/2013 بما لذلك من أثار و نتائج.و من حيث أن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها لعدم الاختصاص تأسيسا على أن النزاع الماثل يدخل ضمن اختصاص القضاء المدني و هذا فضلا عن أن الموافقة المعلن عنها في قرار لجنة التسليف العليا الصادر بجلستها رقم (40) المؤرخ في 21/10/2013 قد أكدت في فقرتها الثالثة على أنه و في حال إلغاء التسوية بسبب إخلال المتعامل عبد الوهاب البعاج بشروط التسوية الموقعة بتاريخ 20/11/2012 فإن مبلغ ثلاثين مليون ليرة المدفوعة من قبل المدعي تعتبر تسديدا للفوائد العقدية التأخيرية للأقساط المستحقة و غير المسددة المترتبة على الدين و أما المبلغ المتبقي أن وجد فيعتبر من أصل الدين و على اعتبار أن المدعي قد وافق على شروط التسوية بما فيها تلك الفقرة فإن هذا يعني وجوب انصياعه و التزامه بكل ما يصدر عن تبعات نتيجة مخالفة المتعامل المدعو عبد الوهاب البعاج لشروط هذه التسوية.و من حيث أن وكيل الجهة المتدخلة تقدم بطلب تدخل التمس فيه الحكم بعدم قبول الدعوى أن لم يكن شكلا فموضوعا تأسيسا على أن الموافقات التي حصل عليها المدعي كانت مخالفة للأصول و القانون الأمر الذي دفع الجهة المتدخلة إلى تقديم اعتراض عليها كون البيع المزعوم لم يحسم وفق الأصول و القانون.و من حيث أنه يتعين في بادئ الأمر البحث في الاختصاص لتعلقه بالنظام العام و للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.و من حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن النزاع الماثل في هذه الدعوى إنما يعد أثر من الأثار المترتبة على عقد التسوية المبرم بين الجهة المتدخلة و الجهة المدعى عليها "المصرف التجاري و المتعلقة بالقرض المصرفي الممنوح للجهة المتدخلة أي أن المنازعة الماثلة ناجمة عن قرض مصرفي.و من حيث أن القانون رقم (21) لعام 2014 قد نص في مادته الأولى على ما يلي " تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية و استئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مصرفية تقبل الودائع و تمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد و التسليف" و بالتالي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر بالدعوى الماثلة.و من حيث أنه و الحالة هذه يغدو من المتعين إعلان عدم اختصاص المحكمة بالنظر بالدعوى الماثلة.لـــهـــذه الأسباب قررت المحكمة ما يلي:عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر بالدعوى الماثلة.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و مبلغ (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.