ينتقل حق الإيجار إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، فتكون الخصومة في الدعاوى الإيجارية منعقدة لهم أصالةً، ولا يقدح في صحتها وصف الدعوى بأنها مضافة إلى التركة متى كان المقصود هو الورثة.
الأصل في الدعاوى الإيجارية أنها لا تقام بالإضافة إلى التركة بل تقام أصالة من الورثة لأن حق الإيجار ينتقل إليهم بمجرد الوفاة وإن عبارة إضافة إلى التركة هي من باب التزيد واللغو الذي لا يؤثر على صحة الخصومة ولا على صحة التمثيل