إن الاختصاص المكاني من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى شعبة تجنيد الحسكة وقد أسند إليه جرم التزوير الجنائي وفق أحكام المادة (445) عقوبات عام وتمت إحالته إلى القضاء العسكري حيث أصدر قاضي التحقيق العسك...
إن الاختصاص المكاني من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى شعبة تجنيد الحسكة وقد أسند إليه جرم التزوير الجنائي وفق أحكام المادة (445) عقوبات عام وتمت إحالته إلى القضاء العسكري حيث أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب قراره ذي الرقم 54/1 لعام 2015 القاضي بمنع محاكمة المدعى عليه المستخدم المدني من جرم التزوير الجنائي لعدم كفاية الدليل، وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية، ونتيجة لما تقدم فقد تمت إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن الأفعال المذكورة ، الأمر الذي كانت معه هذه القضية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة – قرار قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب رقم 1/54 لعام 2015 – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن الثابت من أوراق الملف بأن المحال يعمل لدى شعبة تجنيد الحسكة، وقد تمت إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن جرم التزوير الجنائي المسند إليه والصادر فيه قرار قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب رقم 54/1 لعام 2015م ومن حيث إن الاختصاص المكاني من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وبما أن المحال يعمل لدى شعبة تجنيد الحسكة مما يجعل الاختصاص منعقدة للمحكمة المسلكية بدير الزور، وهو الأمر الذي لا معدي معه من إعلان عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالقضية وإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة المسلكية بدير الزور.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الماثلة واحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة المسلكية بدير الزور حسب الأصول التي مقرها الحالي في مدينة الحسكة. ثانيا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.