• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغياب عن المدرسة لمرض او سفر عدة أيام لايعد من قبيل الانقطاع الذي ينهي تأجيل خدمة المكلف بسبب الدراسة

لا يتحقق الانقطاع الذي ينهى تأجيل خدمة المكلف بسبب الدراسة إلا بانفصال الطالب عن المدرسة كلياً وتركه متابعة التحصيل، أما الغياب العارض بسبب عذرٍ طارئ أو ظرفٍ قاهر فلا يكفي لاعتباره منقطعاً.

نص الاجتهاد

ان الغياب عن المدرسة لمرض او سفر عدة أيام لايعد من قبيل الانقطاع الذي ينهي تأجيل خدمة المكلف بسبب الدراسة . المناقشة: ان المادة 11 من المرسوم ذي الرقم 115 المؤرخ في 5/10/1953 المتعلق بخدمة العلم قد نصت على تأجيل خدمة المكلفين من طلبة التحميل الثانوي والعالي الذين يدرسون في المدارس الرسمية أو الخاصة او خارج البلاد بشرط أن يكونوا مواظبين على الدراسة وحائزين على شهادة الكفاءة او ما يعادلها في تاريخ سوق مواليد وجبتهم ولم ينقطعوا عنها بعد هذا التاريخ .ان القصد من الانقطاع عن الدراسة هو الانفصال عن المدرسة كليا وعدم متابعة التحصيل اما الغياب لمرض او سفر عدة ايام فلا يعد من قبيل الانقطاع ولا تركا للمواظبة الان الظروف القاهرة والاعذار الطارئة يتيح التغيب عن المدرسة ولا تؤدي إلى اعتبار التلميذ منفصلا عنها .وأن سفر المدعى عليه مدة موقتة وعودته إلى المدرسة واستمراره في الدوام عليها ينفي فكرة الانقطاع وعدم المواظبة ويسبغ عليه صفة التلميذ المنتسب الى معهد