• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة المسلكية ينعقد فقط للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م وغيرهم من الموظفين ممن

اختصاص المحكمة المسلكية ينعقد فقط للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م وغيرهم من الموظفين ممن ليس لهم مرجع تأديبي من الناحية المسلكية. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال يعمل رئيس بلدة الطيبة بريف دمشق وحالية بنفس المكان وقد أسند إل...

نص الاجتهاد

اختصاص المحكمة المسلكية ينعقد فقط للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م وغيرهم من الموظفين ممن ليس لهم مرجع تأديبي من الناحية المسلكية. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحال يعمل رئيس بلدة الطيبة بريف دمشق وحالية بنفس المكان وقد أسند إليه جرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وذلك بسبب شكوى تقدم بها أحد المواطنين تتضمن بأن المستثمر لفرن (.) قام بارتكاب مخالفة عبارة عن هنكار معدني تم إشادته بين بيت الشاكي والفرن وذلك في الوجيبة الفاصلة بينهما فطلبت المحافظة من البلدية معالجة المخالفة إلا أن المحال تأخر في إزالة المخالفة وقد قام بإزالتها على مراحل، الأمر الذي كانت معه هذه الإحالة. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة – صورة تقرير الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق. – محضر استجواب المحال أمام المقرر. – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال حضر أمام المحكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر وأنكر صحة ما أسند إليه وأوضح بأنه يعمل رئيس بلدية الطيبة وحالية بنفس المكان وأنه منتخب انتخاب وهو ليس من العاملين في الدولة وأبرز وثيقة صادرة عن السجل العام للعاملين في الدولة مؤرخة في 2016/3/3 تفيد بأنه غير عامل بالدولة والتمس إعلان عدم اختصاص المحكمة كونه من غير العاملين في الدولةومن حيث إن اختصاص المحكمة المسلكية ينعقد فقط للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م وغيرهم من الموظفين ممن ليس لهم مرجع تأديبي من الناحية المسلكية.ومن حيث إن المبين من أوراق الدعوى أن المحال ليس من العاملين في الدولة ولا يخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة مما يتعين معه إعلان عدم اختصاص المحكمة المسلكية للنظر في هذه القضية.لذلك كله وللأسباب المبينة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: عدم اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة للنظر بالدعوى المائلة دون المساس بحق الإدارة في ملاحقة المجال أمام المرجع القضائي المختص. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصولا.