• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى المطالبة بإعادة التوصيف تعد من دعاوى الإلغاء المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

إن دعوى المطالبة بإعادة التوصيف تعد من دعاوى الإلغاء المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية : بأن الجهة المدعية من العاملين لدى الجهة المدعى عليها منذ 1987/11/21 وبتاريخ 2001/6/30 صدر القانون رقم /42/ القاضي بإح...

نص الاجتهاد

إن دعوى المطالبة بإعادة التوصيف تعد من دعاوى الإلغاء المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية : بأن الجهة المدعية من العاملين لدى الجهة المدعى عليها منذ 1987/11/21 وبتاريخ 2001/6/30 صدر القانون رقم /42/ القاضي بإحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية والذي نص في المادة /25/منه على أنه يعتبر العاملون في مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقية في مديرية الحراج ومديرية بحوث الإنتاج الحيواني والمحطات والمراكز البحثية التابعة لها منقولين مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة حكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة كما حددت المادة /26/الأسس التي يسوى على أساسها العاملون في الهيئة على النحو الآتي: أ – باحث: 1 – حملة شهادة الدكتوراه 2 – حملة شهادة الماجستير الذين مضى على علمهم في إحدى المديريات المذكورة عشر سنوات أو حملة الإجازة الجامعية الذي مضى على عملهم في إحدى المديريات والأقسام والمراكز المذكورة خمس عشرة سنة وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات أو أعمال بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ب – مساعد باحث أول : حملة شهادة الماجستير. حملة الدبلوم أو الإجازة الجامعية الذي مضى على عملهم في المديريات والأقسام والمراكز المذكورة من خمس سنوات وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات بعد اعتمادها من قبل لجنة علمية يشكلها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ج – مساعد باحث: حملة الإجازة الجامعية الذين مضى على عملهم في المديريات والأقسام والمراكز أعلاه سنتان على الأقل. وتأسيسا على ما تقدم فقد تم توصيف الجهة المدعية مساعد باحث بقرار وزير الزراعة رقم /550/ تاریخ 2005/12/20 ولما كان القرار المذكور قد وصف الجهة المدعية بمرتبة مساعد باحث وهذا مخالف لأحكام المادة /26/ من القانون /42/ لعام 2001 بحسبان أنه مضى للمدعية بالعمل لدى الجهة المدعى عليها أكثر من خمس سنوات مما يتعين توصيفها كمساعد باحث أول. ولما كان المشرع قد منح تعويض التفرغ للعاملين بالبحث العلمي مكافأة لهم على جهودهم المبذولة بالبحث العلمى ولا يجوز حرمانهم منه ولما كانت الجهة المدعية قد طالبت بالتعويض المذكور إلا أن الجهة المدعی عليها كانت ممتنعة عن الصرف حتى تاريخ 2009/9/1 لذلك فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب الجهة المدعية من خلالها إلزام الجهة المدعى عليها بتعديل توصيف الجهة المدعية من مرتبة مساعد باحث إلى مرتبة مساعد باحث أول وبمنحها تعويض التفرغ بنسبة 155 % من الراتب الشهري المقطوع منذ تاريخ 2001/6/30 وحتى تاریخ 2009/8/31 وإلزامها بفروقات تعويض التفرغ وفقا لتعديل التوصيف ومن تاريخ 2009/9/1 و بشكل دوري. ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها بالاستناد للمواد /25 – 26/ من القانون رقم /42/ لعام 2001 وللمادة /21/ منه التي تنص على أن: أ – يتقاضى العاملون في البحث العلمي في الهيئة تعويض التفرغ وفقا لما يلي: 1 – الباحثون 200% – 2 – مساعدو الباحثين الأولين 155% 3 – مساعدو الباحثين 100% ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 2016/3/ 14 طالبة ردها بالاستناد إلى أنه لم يتم تسوية وضع الجهة المدعية حتى تاريخ 2009 ونظرا لأن التعويض يرتبط بالتسمية الوظيفية ووجود بحث علمي يقيم من قبل لجنة علمية والجهة المدعية لم تتقدم بأي بحث علمي لتقييمه مما يحجب عنها منح التعويض. ومن حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الإدارة المدعى عليها بتعديل توصيف الجهة المدعية من مرتبة مساعد باحث إلى مرتبة مساعد باحث أول وبمنحها تعويض التفرغ بنسبة 155 % من الراتب الشهري المقطوع منذ تاريخ 2001/6/30 وحتى تاريخ 2009/8/31 وإلزامها أيضا بفروقات تعويض التفرغ وفقا لتعديل التوصيف ومن تاريخ 2009 /9/1 وبشكل دوري.وحيث إنه لجهة مطالبة الجهة المدعية إلزام الإدارة المدعى عليها بتعديل توصيفها من مرتبة مساعد باحث إلى مرتبة مساعد باحث أول ولما كانت مطالبة الجهة المدعي لهذه الناحية إنما هي في حقيقتها طعن بالإلغاء على قرار التوصيف القاضي بتوصيفها كمساعد باحث والصادر في 2005/12/20 وبحسبان أن مدة إقامة دعوى الإلغاء ستون يوما الأمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية حرية بعدم القبول لهذه الناحية لإقامتها بعد الميعاد القانوني الدعوى الإلغاء وبما يترتب على ذلك من مطالبة بفروقات التعويض. ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الجهة المدعية بتعويض التفرغ عن المدة بين 2001/6/30 وحتى تاريخ 2009 /8/31 ولما كان التعويض المذكور إنما يعتبر من الحقوق الدورية التي تسقط المطالبة بها بمرور خمس سنوات عملا بأحكام المادة /373/ من القانون المدني وكان تاريخ إقامة الدعوى في 2015/9/21 الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة لهذه الناحية السقوط المطالبة بالتقادم.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم قبول دعوى الجهة المدعية لجهة إلزام الإدارة المدعى عليها بتعديل توصيفها من مرتبة مساعد باحث إلى مرتبة مساعد باحث أول لإقامتها بعد الميعاد القانوني لدى الإلغاء وبما يترتب على ذلك من مطالبة بفروقات التعويض.ثانيا: عدم قبول دعوى الجهة المدعية المتضمنة المطالبة بتعويض التفرغ عن المدة بين تاریخ 2001/6/30 وحتى 2009/8/31 لسقوط المطالبة بالتقادم.ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف والنفقات ومبلغ ألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.