• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد استجرار مواد بالأمانة لكميات من الذرة الصفراء لصالح إدارة المشاريع الإنتاجية مقابل نسبة عمولة مقدارها 1 % لصالح الإدارة المدعية

عقد استجرار مواد بالأمانة لكميات من الذرة الصفراء لصالح إدارة المشاريع الإنتاجية مقابل نسبة عمولة مقدارها 1 % لصالح الإدارة المدعية هو لا ينزل منزلة العقد الإداري الذي يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للبت في المنازعات الناشئة عنه سيما أنه لم يتضمن أية شروط استثنائية , فضلاً أنه لا يهدف إلى تسيي...

نص الاجتهاد

عقد استجرار مواد بالأمانة لكميات من الذرة الصفراء لصالح إدارة المشاريع الإنتاجية مقابل نسبة عمولة مقدارها 1 % لصالح الإدارة المدعية هو لا ينزل منزلة العقد الإداري الذي يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للبت في المنازعات الناشئة عنه سيما أنه لم يتضمن أية شروط استثنائية , فضلاً أنه لا يهدف إلى تسيير مرفق التموين الذي تشرف عليه جهة الإدارة المتعاقدة وبذلك يفقد الاتفاق العناصر الأساسية للعقد الإداري ويصبح بمثابة العقد المدني العادي الذي يختص بالنظر فيه وبالمنازعات الناشئة عنه القضاء العادي المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن محامي الدولة تقدم بتاريخ 18/10/2012 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها أن المؤسسة العامة الاستهلاكية كانت قد تعاقدت مع إدارة المشاريع الإنتاجية بموجب العقد 10 لعام 2012 لتوريد 300 طن ذرة صفراء كما تعاقدت معها بموجب العقد 23 لعام 2012 لتوريد 750طن ذرة صفراء . وقد قامت المؤسسة العامة الاستهلاكية (الإدارة المدعية ) بإبرام محضر اتفاق إستجرار بالأمانة رقم 71 لعام 2012 وكذلك المحضر رقم 100 لعام 2012 مع المدعى عليها لتوريد كميات الذرة الصفراء موضوع العقود المبرمة مع إدارة المشاريع الإنتاجية وقد باشر المدعى عليه بتوريد كميات من الذرة الصفراء من العقد /10/ لعام 2012 المنوه عنه سابقاً حيث قام بتوريد حوالي 804500كغ من مواد العقد 10 لعام 2012 ولم يلتزم بتقديم أي جزء من مواد العقد رقم 23 لعام 2012 وقد تم توجيه للمدعى عليه عدداً من الإنذارات لاستكمال توريد المواد المتعاقد عليها إلا أنه لم يستجب لذلك حيث ترتب بذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره 92.100.000ل.س نتيجة قيام إدارة المشاريع الإنتاجية بشراء المواد على حساب المؤسسة العامة الاستهلاكية لذلك فقد تقدمت بالدعوى الماثلة طالبة إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعى عليه تأميناً للمبالغ المطالب بها وبالنتيجة إلزامه بدفع مبلغ وقدره 92.100.000ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام . ومن حيث أن المحكمة أصدرت قرارها ذي الرقم /616/ تاريخ 24/10/2012 القاضي بعدم قبول طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون بالقرار 2135 لعام 2014 .ومن حيث أن المدعى عليه تبلغ أصولاً .ومن حيث أنه بالعودة إلى محضر الاتفاق المبرم بين الإدارة المدعية والمدعى عليها نجد أنه عبارة عن عقد استجرار مواد بالأمانة لكميات من الذرة الصفراء لصالح إدارة المشاريع الإنتاجية مقابل نسبة عمولة مقدارها 1 % لصالح الإدارة المدعية وبالتالي فهو لا ينزل منزلة العقد الإداري الذي يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للبت في المنازعات الناشئة عنه ولا سيما أنه من الواضح أن محضر الاتفاق المذكور لم يتضمن أية شروط استثنائية , فضلاً أنه لا يهدف إلى تسيير مرفق التموين الذي تشرف عليه جهة الإدارة المتعاقدة وبذلك يفقد محضر الاتفاق العناصر الأساسية للعقد الإداري ويصبح بمثابة العقد المدني العادي الذي يختص بالنظر فيه وبالمنازعات الناشئة عنه القضاء العادي مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالدعوى الماثلة (وبذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في عدد من أحكامها ) . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى . تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف .