• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض وقف تنفيذ القرارات المشكو منها لعدم توافر موجباته

رفض وقف تنفيذ القرارات المشكو منهما

نص الاجتهاد

نظراً لعدم قيام الجهة المدعية بتبليغ الجهة المدعى عليها بواسطة صحيفة يومية رغم تكليفها بذلك غير مرة الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية تعاقدت مع محمد سعيد حشاش الكبب وحسن حشاش الكبب بأن تفتح لهما إجازات تصدير خضار وفواكه باسم الجهة المدعية لقاء عمولة قدرها (30) قرشاً عن كل دولار تصدير وقد فوضت الجهة المدعى عليها على وجه الاستقلال بالحصول على إجازات التصدير مع إعطائهما الحق بالتوقيع عنها أمام مديرية الاقتصاد و المالية و الجمارك و غيرها مع تفويضهما بقبض دولار التصدير والتنازل عنه لمن شاء لقاء العمولة المتفق عليها وقد تقدمت الجهة المدعية إلى المالية بالبيان المنصوص عنه في قانون الدخل عن العمولة التي قبضها من المدعى عليهما عن عام التكليف وضمن المدة القانونية كما أبرزت كافة القيود والوثائق المؤيدة لصحة بيانها وقد ثبت للمالية عن طريق لجان التحقيق لديها صحة أقوال الجهة المدعية فقامت بتثبيت التكليف المؤقت إلا أن الدائرة المالية طعنت بقرار لجنة الإدارة المالية أمام لجنة إعادة النظر طالبة اعتبار الجهة المدعية مصدراً فعلياً مسؤولاً عن كامل عمليات التصدير بدلاً من اعتبارها مصدراً ظاهرياً بالعمولة كما ورد في قرار لجنة الإدارة المالية حيث انتهت لجنة إعادة النظر إلى رفض اعتراض الدوائر المالية من حيث الأساس وتثبيت التكليف وفق ما انتهت إليه لجنة المناقشة وقرار الإدارة المالية وعلى أساس أرباح صافية قدرها (303330) ل.س وبعد صدور قرار لجنة إعادة النظر عمدت الدائرة المالية إلى تكليف كل من محمد سعيد وحسن ولدا نزار حشاش الكبب عن أعمال التصدير والتنازل عن القطع المتعلق بإجازات التصدير التي تمت باسم الجهة المدعية وآخرين على ضوء التفاويض المعطاه لهما فاعترض كل من المذكوران أمام لجنة الفرض على تكليفهما بأعمال التصدير التي تمت باسم الجهة المدعية وعن التنازل عن قطع التصدير حيث قررت لجنة الفرض رد الاعتراض وتم تثبيت التكليف المؤقت فتقدم المدعى عليهما محمد سعيد وحسن حشاش الكبب بدعواهما أما مجلس الدولة طالبين إلغاء تكليفهما بأعمال التصدير والتنازل عن القطع الذي تم باسم الجهة المدعية وآخرين لعدم علاقتهم بذلك واستناداً إلى قرار المحكمة الصادر قامت مديرية مالية حماه بإعادة تكليف المدعي المصدر الذي كلف بالعمولة مع ترك موضوع البت فيه إلى اللجان الضريبية و لما كانت الجهة المدعى عليها بإنذارها الموجه إلى الجهة المدعية ذي الرقم (4) تاريخ29/4/2010 المتضمن إلغاء الحجز الفوري على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة للشركة كونها مدينة للخزينة بمبلغ (2226291) ل.س و عليه فقد باشرت بطرح أموال الجهة المدعية المحجوزة بالمزاد العلني فاعترض المدعي لدى الجهة المدعى عليها على التكليف المذكور وتمسك بنص المادة (38) من المرسوم التشريعي رقم (85) لعام 1949 خاصة وأن الجهة المدعى عليها بنزاعهما المحسوم أمام محكمة القضاء الإداري لم يطلبا إدخال المدعي في الدعوى المشار إليها إليها مما أدى إلى حرمانه من حقه وإعادة تكليفه بالضريبة الأمر الذي كانت معه الدعوى الماثلة التي التمس فيها وكيل الجهة المدعية: وقف مفعول الإنذارات الصادرة بحق الجهة المدعية واعتبار التكليف بالضريبة على الدخل الذي فرض على الجهة المدعية معدومة الأساس القانوني وإلغاء كل هذه التكاليف بما يترتب عليها من آثار ونتائج وكذلك إلغاء كل ما احتسب على الجهة المدعية من غرامات وفوائد تأخير في تسديد الضريبة وإلغاء قرارات الحجز الصادرة عن مديرية مالية حماه بحق الجهة المدعية مع كافة مفاعيلها.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في4/3/2015 التمست فيها رفض الدعوى .ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت قرارها ذي الرقم (70/2/م) في القضية رقم أساس (3225) تاريخ17/3/2015 المتضمن من حيث النتيجة ((رفض وقف تنفيذ القرارات المشكو منهما)) .و من حيث إنه ونظراً لعدم قيام الجهة المدعية بتبليغ الجهة المدعى عليها (محمد سعيد بن نزار حشاش الكبب – حسن بن نزار حشاش الكبب) بواسطة صحيفة يومية رغم تكليفها بذلك غير مرة الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم قبول الدعوى . تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والنفقات ومبلغ (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.