• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الدعاوى الإيجارية اتخاذ غياب المدعى عليه مسوغاً للحكم، ولا التوسع في تفسير أحكام قانون الإيجار بوصفه قانوناً خاصاً

في القضايا الإيجارية لا يُعدّ غياب المدعى عليه بذاته مسوغاً للحكم، كما لا يجوز التوسع في تفسير نصوص قانون الإيجار لكونه تشريعاً خاصاً.

نص الاجتهاد

في القضايا الإيجارية لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم, ولا يجوز التوسع في تفسير أحكام قانون الإيجار باعتباره قانون خاص