في القضايا الإيجارية لا يُعدّ غياب المدعى عليه بذاته مسوغاً للحكم، كما لا يجوز التوسع في تفسير نصوص قانون الإيجار لكونه تشريعاً خاصاً.
في القضايا الإيجارية لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم, ولا يجوز التوسع في تفسير أحكام قانون الإيجار باعتباره قانون خاص