يكفي في تقرير الخبرة أن يبيّن الخبير أنه راعى مساحة المأجور ضمن عناصر التقدير، دون لزوم إيراد المساحة ومقدارها صراحةً، متى كان المقصود تقدير القوة التخمينية للمأجور.
استقر اجتهاد محكمة النقض الغرفة الإيجارية على أنه ليس من الضروري ذكر مساحة المأجور ومقدارها في تقرير الخبرة بل يكفي الإشارة إلى أن التقدير قد أخذ المساحة بعين الاعتبار عند تقدير القوة التخمينية للمأجور