• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقير الواقع في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري

العبرة في تحديد الاختصاص هنا لمكان ارتكاب التحقير؛ فإذا وقع في قصر المحكمة العسكرية أو في نطاقها أثناء المحاكمة العسكرية، كان نظر الدعوى من اختصاص القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

التحقير الواقع في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن وجه عبارات التحقير إلى المدعي بعد أن خرجا من المحاكمة الجارية لدى القاضي الفرد العسكري، ولما كان ارتكاب الجرم في قصر المحكمة العسكرية يجعل الدعوى من اختصاص القضاء العسكري وفقاً للمادة 47 عقوبات عسكري باعتباره مكاناً يشغله العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.