إغفال ذكر ساعة افتتاح الجلسة عند تثبيت غياب المدعي والمدعى عليه يترتب عليه بطلان هذا التثبيت، ويشمل البطلان جميع الإجراءات اللاحقة المبنية على الإجراء الباطل.
إذا قررت المحكمة تثبيت غياب المدعي والمدعى عليه دون ذكر ساعة افتتاح الجلسة وفق ما تقتضيه المادة 139 محاكمات فإن الإجراءات المذكور باطل وإن هذا البطلان يطال أيضا كافة الإجراءات اللاحقة المبنية على هذا الإجراء الباطل