العبرة في ثبوت صفة المالك تكون للقيد الوارد في السجل العقاري أو في السجلات والقيود التي تعدّ معادلةً له قانوناً، لا لمجرد الادعاء أو الحيازة المجردة.
المالك هو من تثبت ملكيته في السجل العقاري أو ما يعادل هذا السجل من قيود الإثبات كالسجل المؤقت أو الإسكان أو الجمعيات