• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة المالك بقيود السجل العقاري أو ما يقوم مقامها من قيود الإثبات

العبرة في ثبوت صفة المالك تكون للقيد الوارد في السجل العقاري أو في السجلات والقيود التي تعدّ معادلةً له قانوناً، لا لمجرد الادعاء أو الحيازة المجردة.

نص الاجتهاد

المالك هو من تثبت ملكيته في السجل العقاري أو ما يعادل هذا السجل من قيود الإثبات كالسجل المؤقت أو الإسكان أو الجمعيات