تسديد الرسوم المستحقة لزوم الادعاء أو التدخل من مسؤولية ديوان المحكمة، ومخالفة هذا الترتيب لا تشكل بذاتها سبباً لنقض الحكم.
إن الرسوم الواجب تسديدها لزوم الادعاء أو التدخل هي في عهدة ومسؤولية ديوان المحكمة ولا تعد في حال مخالفة ذلك سببا للنقض