• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم المترتبة على الادعاء أو التدخل تقع على عاتق ديوان المحكمة ولا يشكل عدم تسديدها سبباً للنقض

تسديد الرسوم المستحقة لزوم الادعاء أو التدخل من مسؤولية ديوان المحكمة، ومخالفة هذا الترتيب لا تشكل بذاتها سبباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن الرسوم الواجب تسديدها لزوم الادعاء أو التدخل هي في عهدة ومسؤولية ديوان المحكمة ولا تعد في حال مخالفة ذلك سببا للنقض