إذا احتُكم إلى الذمة في واقعةٍ معيّنة، انحصر الإثبات بها وسقط التمسك بغيرها من وسائل البينة في تلك الواقعة؛ كما أن اليمين الحاسمة متى وُجّهت وحُلِفَت أغلقت باب المنازعة في موضوعها ولا يُسمع بعد ذلك قولٌ يخالفها.
إن الاحتكام إلى الذمة يعني النزول عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها وعلى هذا الاجتهاد # بعد توجيه اليمين الحاسمة لا يسمع قول فلا يجوز بعد حلفها إثارة أي أمر