إثبات سداد بدل الإيجار لا يكون بالشهادة إذا كان القانون يشترط لثبوت هذه الواقعة دليلاً كتابياً أو وسيلةً قانونية أخرى، ويظل الادعاء بالجهل بالقانون غير منتجٍ في مواجهة أحكامه.
لا يجوز قانونيا إثبات دفع بدل الإيجار المدعى به بالشهادة # ليس لأحد أن يحتج أو يتذرع بعدم علمه أو بجهله بالقانون