• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات دفع بدل الإيجار المدعى به بشهادة الشهود

إثبات سداد بدل الإيجار لا يكون بالشهادة إذا كان القانون يشترط لثبوت هذه الواقعة دليلاً كتابياً أو وسيلةً قانونية أخرى، ويظل الادعاء بالجهل بالقانون غير منتجٍ في مواجهة أحكامه.

نص الاجتهاد

لا يجوز قانونيا إثبات دفع بدل الإيجار المدعى به بالشهادة # ليس لأحد أن يحتج أو يتذرع بعدم علمه أو بجهله بالقانون