إذا تبيّن عند الكشف أن المأجور مغلق، وجب على المحكمة إجراء المعاينة المباشرة ودخول المأجور وتثبيت حالته في محضر الكشف؛ ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بأوراق الدعوى أو المخططات أو الأقوال المجردة، ولو اتفق الخصوم الحاضرون على الاكتفاء بها.
عند إجراء الكشف على المأجور إذا تبين بانه مغلق فلا يجوز للمحكمة أن تجري الخبرة من خلال أوراق الدعوى والمخططات ولو اتفق الأطراف الحاضرين الكشف على ذلك, وإن المخططات وأوراق الدعوى لا تدل على حال المأجور بتاريخ الادعاء إن الغاية من التخمين لا تتحقق إذا لم يجر الدخول إلى المأجور ووصف حالته وتدوين ذلك في محضر ضبط الكشف والتعريف عليه ولا يسعف ذلك أقول الخبراء أو الأقوال المجردة للموظف لدى المستأجر لجهة الوصف