توافر صفة الملكية عند إقامة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية شرط لقبولها وصحة الخصومة فيها، ويُعدّ عيب الخصومة الأصلي غير قابل للتصحيح اللاحق إذا كان قائماً عند رفع الدعوى.
في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تعد الملكية شرطا أساسيا لقبول هذه الدعوى وهذا من مستلزمات صحة الخصومة التي هي من متعلقات النظام العام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تكون مسموعة من مالك أكثرية الأنصبة إن نقل الملكية بعد صدور قرار محكمة النقض لا يصحح الخصومة التي تبقى والحالة هذه معتلة ابتداءإذا كانت الخصومة غير صحيحة عند إقامة الدعوى فلا يجور تصحيحها في أثناء السير بالدعوى