إذا توفي المستأجر انتقل حق الإيجار إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين في إشغال المأجور، ولا تُقبل في إثبات الوفاة والوراثة إلا وثيقة حصر الإرث الشرعي، مع وجوب مخاصمة جميع أطراف العلاقة الإيجارية.
إن حق الإيجار ينتقل بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين بإشغال العقار العلاقة الإيجارية علاقة شخصية لابد فيها من مخاصمة جميع المؤجرين والمستأجرين إن وثيقة حصر الإرث الشرعي هي التي تحدد وفاة المستأجر وتحدد ورثته ولا تثبت بالشهادة لا يجوز إبداء أية دفوع ولا تقديم أي وثائق أمام محكمة النقض