• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال حق الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه ووجوب مخاصمة جميع أطراف العلاقة الإيجارية وإثبات الوفاة والوراثة بحصر الإرث الشرعي

إذا توفي المستأجر انتقل حق الإيجار إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين في إشغال المأجور، ولا تُقبل في إثبات الوفاة والوراثة إلا وثيقة حصر الإرث الشرعي، مع وجوب مخاصمة جميع أطراف العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

إن حق الإيجار ينتقل بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين بإشغال العقار العلاقة الإيجارية علاقة شخصية لابد فيها من مخاصمة جميع المؤجرين والمستأجرين إن وثيقة حصر الإرث الشرعي هي التي تحدد وفاة المستأجر وتحدد ورثته ولا تثبت بالشهادة لا يجوز إبداء أية دفوع ولا تقديم أي وثائق أمام محكمة النقض