• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبرام عقد الإيجار من أعمال الإدارة المعتادة ويجوز للمالك الذي يملك أكثرية الأنصبة إبرامه، وعدم توفر الصفة يوجب رد الدعوى شكلا

عقد الإيجار من أعمال الإدارة المعتادة، ويكفي لإبرامه من أحد المالكين أن يملك أكثرية الأنصبة في السجل العقاري، أما انعدام الصفة في المدعي فيؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن إبرام عقد الإيجار يعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة ويجوز للمالك في السجل العقاري الذي يملك أكثرية الأنصبة إبرامه عدم توفر الصفة للمدعي يوجب رد دعواه شكلا