عقد الإيجار من أعمال الإدارة المعتادة، ويكفي لإبرامه من أحد المالكين أن يملك أكثرية الأنصبة في السجل العقاري، أما انعدام الصفة في المدعي فيؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.
إن إبرام عقد الإيجار يعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة ويجوز للمالك في السجل العقاري الذي يملك أكثرية الأنصبة إبرامه عدم توفر الصفة للمدعي يوجب رد دعواه شكلا