اشتراط صفة المحامي الأستاذ ومدة قيده كأستاذ لا تقل عن عشر سنوات لقبول استدعاء الطعن شكلاً، ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن شكلاً.
يجب أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام أستاذ مضى على قيده أستاذا في الجدول مدة لا تقل عن عشر سنوات إن تقديم الطعن من قبل محام غير أستاذ يوجب رده شكلا