• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقديم استدعاء الطعن من محام أستاذ مضى على قيده في الجدول مدة لا تقل عن عشر سنوات وإلا رد الطعن شكلاً

اشتراط صفة المحامي الأستاذ ومدة قيده كأستاذ لا تقل عن عشر سنوات لقبول استدعاء الطعن شكلاً، ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام أستاذ مضى على قيده أستاذا في الجدول مدة لا تقل عن عشر سنوات إن تقديم الطعن من قبل محام غير أستاذ يوجب رده شكلا