مجرد لجوء الزوجة إلى طلب التفريق لا يُعد قرينة على إسقاط حقها في تعويض الطلاق التعسفي؛ إذ قد ينتهي الطلب إلى الصلح، والعبرة بوجود الضرر الثابت الواقع عليها. كما لا يُقبل نفي أجرة الحضانة أو التعويل على وجود حاضنة بديلة ما لم تُستحضر الحاضنة المعنية أو يثبت قبولها بالحضانة دون أجر.
لا يعد طلب الزوجة التفريق موجبا لحرمانها من تعويض الطلاق التعسفي لأن طلب التفريق قد ينتهي إلى الصلح بين الطرفين وعماد الطلب هو الضرر الواقع على الزوجة و إلا فما الذي ألجأها إلى هذا الطلب. المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن طالما أن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع التي لم تناقشها المحكمة لتقف عليها هذه الهيئة مما يتعين رد ما جاء بهذا السبب. كما أن ما ورد بالسبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الطعن لأنه بالعودة إلى استدعاء الدعوى المؤرخ 22/6/2014 فقد طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بدفع النفقة الزوجية للأشهر الثلاثة السابقة من تاريخ استدعائها. مما يتعين رد ما جاء بهذا السبب. وكذلك فإن ما ورد بالسبب الثالث لا ينال من القرار المذكور ولا يعد طلب الزوجة التفريق موجبا لحرمانها من تعويض الطلاق التعسفي لان طلب التفريق قد ينتهي إلى الصلح بين الطرفين وعماد الطلب هو الضرر الواقع على الزوجة و إلا فما الذي ألجأها إلى هذا الطلب. وقد استثبتت المحكمة وقوع المدعية بالبؤس والفاقة بالبينة الصحيحة وأخيرا فإن ما ورد في السبب الرابع لا ينال من القرار موضو ع الطعن ذلك أن أحدا من الحضانات على ترتيبهن لم تحضر وتطلب من المحكمة حضانة الطفل بدون أجر حتى يتسنى للمحكمة البحث بالموضوع ورفض المدعى عليه دفع أجرة الحضانة دون سعيه للاثبات وجود حاضنة أخرى تقبل بالحضانة دون أجر, لا يصح دون حضور هذه الحاضنة ولا يكفي الاعلان عن ذلك أمام المحكمة مما يتعين رد هذا الطلب.