ثبوت وفاة المحال يقضي إلى إسقاط الدعوى المسلكية الماثلة وكف التبعات المسلكية الجارية بحقه المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل – حسبما تبين من الأوراق في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بوظيفة مدرس مساعد لمادة التربية الرياضية لدى مديرية التربية بريف دمشق، وحاليا مصروف من الخدمة بموجب الق...
ثبوت وفاة المحال يقضي إلى إسقاط الدعوى المسلكية الماثلة وكف التبعات المسلكية الجارية بحقه المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل – حسبما تبين من الأوراق في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بوظيفة مدرس مساعد لمادة التربية الرياضية لدى مديرية التربية بريف دمشق، وحاليا مصروف من الخدمة بموجب القرار ذي الرقم (3441) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2014/12/24 ، ونتيجة لصرفه من الخدمة فقد تمت إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن الأفعال المسندة إليه والتي كانت السبب في صرفه من الخدمة، وهو الأمر الذي كانت معه هذه القضية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – قرار الصرف من الخدمة. – كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 1/ 6890تاريخ 2010/3/26 م – البطاقة الذاتية للمحال. – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إنه تم تبليغ المحال عن طريق لوحة إعلانات المحكمة إلا أنه لم يحضر أيا من جلسات المحاكمةومن حيث إن محامي الدولة التمس إحالته إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن الثابت من أوراق الملف بأن المحال كان قد صرف من الخدمة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 3441 تاريخ 2014/12/24 ، وأن صرفه من الخدمة كان بسبب قيامه بأفعال تجرمها القوانين النافذة، و، وذلك على النحو المبين من كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14860/1 تاريخ 2015/3/24 والموجه في حينه إلى وزارة التربية. ومن حيث إن وفاة المحال قد ثبتت بموجب بيان الوفاة الصادر عن أمانة السجل المدني في الكسوة بتاريخ 2010 /9/22 وهو الأمر الذي يقضي إلى إسقاط الدعوى المسلكية الماثلة وكف التبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي:أولا: إسقاط الدعوى المسلكية الماثلة بحق المحال بسبب وفاته. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم.