• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن محل الجهة المدعية كان يوجد فيه مدخنة وهذا الأمر لا تماري فيه جهة الإدارة فإن قيام هذه الجهة بإعادة تركيب المدخنة من جديد بعد

إذا ثبت أن محل الجهة المدعية كان يوجد فيه مدخنة وهذا الأمر لا تماري فيه جهة الإدارة فإن قيام هذه الجهة بإعادة تركيب المدخنة من جديد بعد سقوطها بفعل العوامل الجوية لا يحول دون إعادة تركيبها من جديد ودون الحاجة لموافقة الجوار من جديد باعتبارها امتداد لمفاعيل الرخصة سارية المفعول /118/ لعام 2004 . المن...

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن محل الجهة المدعية كان يوجد فيه مدخنة وهذا الأمر لا تماري فيه جهة الإدارة فإن قيام هذه الجهة بإعادة تركيب المدخنة من جديد بعد سقوطها بفعل العوامل الجوية لا يحول دون إعادة تركيبها من جديد ودون الحاجة لموافقة الجوار من جديد باعتبارها امتداد لمفاعيل الرخصة سارية المفعول /118/ لعام 2004 . المناقشة: ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 24/8/2015 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً أنه سبق لورثة المرحوم خالد شحادة وأن استحصلوا على ترخيص صادر عن محافظة دمشق بالقرار رقم /118/ تاريخ 20/7/2004 لاستثمار المحل المشاد على العقار (3636/1) منطقة أبو جرش العقارية لمهنة لحم مشوي وشاورما وذلك بعد أن استكملوا كافة الشروط الصحية للمهنة وأهمها تركيب مدخنة ورفعها أعلى البناء المجاور بعد أن حصلوا على موافقة جميع الجوار على افتتاحالمطعم وتركيب المدخنة وفي بداية عام 2015 ونتيجة لظروف صحية جوية سيئة تحطمت هذه المدخنة وسقطت وقد وجههت مديرية الشؤون الصحية إنذاراً للجهة المدعية ذي الرقم /12/ تاريخ 4/2/2015 لوجوب إعادة تركيب المدخنة ورفعها أعلى البناء المجاور وعندما عمد إلى إعادة تركيب هذه المدخنة منعته دائرة خدمات ركن الدين من تركيب المدخنة الجديدة لحين تقديم طلب جديد بعد تنظيم ضبط شرطة أصولاً لذلك عمدت الجهة المدعية إلى تنظيم ضبط شرطة من قبل قسم شرطة ركن الدين وبعد ذلك عمدت إلى تركيب مدخنة جديدة بكلفة تزيد عن /300.000/ ل.س بتاريخ 2/5/2015 إلا أنه تفاجئ في اليوم التالي أي بتاريخ 3/5/2015 بقيام ورشة من دائرة خدمات ركن الدين بتكسير المدخنة الجديدة بحجة وجود شكوى من الجوار ثم بعد ذلك قامت محافظة دمشق بتوجيه إنذار للمدعي بالكتاب رقم /24818/ تاريخ 4/6/2015 تطلب فيه الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية أي تركيب مدخنة لذلك تقدم بطلب جديد سجل لدى محافظة دمشق برقم 24/6/2015 إلا أنه تفاجئ برفض طلبه هذا من قبل مدير دوائر الخدمات بالحاشية المؤرخة في 13/7/2015 مما يعتبر تناقض من مطلبات جهة الإدارة من حيث إلزامه بتركيب مدخنة تحت طائلة إلغاء ترخيص ومن جهة منعه من إعادة المدخنة القديمة لذلك تقدم بالدعوى الماثلة طالباً وقف تنفيذ قرار مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق المؤرخة في 13/1/2015 وبالنتيجة إلزام جهة الإدارة بالسماح للجهة المدعية بتركيب مدخنة .ومن حيث أن المحكمة أصدرت قرارها رقم /313/ تاريخ 29/9/2015 القاضي برفض طلب وقف التنفيذ دون المساس بحق الجهة المدعية بالتقدم بطلب أصولي لجهة الإدارة لتركيب المدخنة موضوع الدعوى .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 19/10/2015 بطلب عارض قال فيه أنه صدر عن محافظ دمشق القرار /3077/ تاريخ 26/7/2015 القاضي بإلغاء قرار ترخيص الجهة المدعية ذي الرقم /118/ لعام 2004 لوجود تجاوزات على الترخيص لذلك طلبت وقف تنفيذ هذا القرار وبالنتيجة إلغائه تأسيساً ان التجاوز الذي استندت إليه الإدارة هو عدم وجود مدخنة والتي تمنع دوائر الخدمات من إعادة تركيبها .ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى لعدم قيامها على أساس قانوني سليم تأسيساً أن المدعي لم يلتزم بالإنذار الموجه إليه بضرورة تركيب مدخنة مما حدا بجهة الإدارة لإلغاء قرار الترخيص .ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بطلباتها.ومن حيث أن الخبير الذي نهض بالخبرة الفنية تقدم بتاريخ 25/11/2015 بتقرير خبرته حيث أوضح فيها أن محافظة دمشق عندما منحت المدعي الترخيص بمزاولة المهنة بموجب القرار رقم /118/ تاريخ 20/7/2004 كانت قد استندت إلى أن المدخنة وجودها نظامي ويتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة وتحقق كافة الشروط الصحية والفنية الخاصة بالمهنة وأن قيام المدعي باستعادة المدخنة المتهدمة بفعل العوامل الجوية وبنفس المواصفات والشروط القديمة لا يعتبر مخالفة بناء أو تجاوز على الترخيص لأنه بالأساس كان للمحل مدخنة منذ عام 2004 وإن ما قامت به الجهة المدعية من إعادة تركيب المدخنة بتاريخ 2/5/2015 كان تنفيذاً لقرار محافظ دمشق رقم /12/ تاريخ 22/2/2015 لذلك فقد خلصت الخبرة الفنية إلى أن قيام الإدارة المدعى عليها بإصدار قرارها المشكو منه رقم /3077/ تاريخ 26/7/2015 المتضمن إلغاء الترخيص رقم /118/ لعام 2004 الممنوح لورثة المرحوم خالد شحادة لاستثمار المحل موضوع الدعوى غير متوافق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .ومن حيث أن المحكمة أصدرت قرارها ذي الرقم /462/ تاريخ 22/12/2015 أساس /4332/ لعام 2015 القاضي بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم /3077/ تاريخ 26/7/2015.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بتاريخ 19/3/2016 بمذكرة جوابية قالت فيها أن تركيب المدخنة من جديد يحتاج إلى موافقة أصولية جديدة وأن تكون مبنية على موافقة الجوار وهذا لم يتحقق لدى المدعي ولا سيما أن موافقة الجوار بتاريخ 18/8/2002 لا يمنع من الحصول على موافقة الجوار بعام 2015 لتبدل الجوار إضافة لوجود تناقض في أقوال الجهة المدعية لجهة سقوط المدخنة القديمة بفعل عوامل الطبيعة .ومن حيث أنه مما لا شك فيه في أن محل الجهة المدعية كان يوجد فيه مدخنة وهذا الأمر لا تماري فيه جهة الإدارة لذلك فإن قيام هذه الجهة بإعادة تركيب المدخنة من جديد بعد سقوطها بفعل العوامل الجوية لا يحول دون إعادة تركيبها من جديد ودون الحاجة لموافقة الجوار من جديد باعتبارها امتداد لمفاعيل الرخصة سارية المفعول /118/ لعام 2004 .ومن حيث أن المحكمة وبعد إطلاعها على تقرير الخبرة وجدت أنه جاء موافقاً للأصول والقانون وقد أحاط الخبير بكافة حيثيات ووقائع الدعوى وقد اطمئنت المحكمة إلى ما قامت عليه الخبرة من أسس وما انتهت إليه من نتائج الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق ما خلصت إليه ولا تنال منه ما جاء بمذكرة الإدارة المبرزة بجلسة 29/3/2016 الأمر الذي يتعين معه اعتبار الدعوى قائمة على أساس قانوني سليم وجديرة بالقبول . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً . قبولهما موضوعاً وإلغاء قرار محافظة دمشق ذي الرقم /3077/ تاريخ 26/7/2015 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج ومنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بإعادة تركيب المدخنة العائدة للمحل موضوع الدعوى والسماح لها بإعادة تركيبها .إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و /100/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .