• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الحكم على الشركة قبل التثبت من نوعها ومن صفة من مثلها في الخصومة

يتعين على المحكمة التثبت من نوع الشركة ومن صحة تمثيلها في الدعوى قبل إصدار الحكم عليها، لأن الحكم على كيانٍ اعتباري دون تحقق من ممثله القانوني يكون غير سليم إجرائياً.

نص الاجتهاد

ان الحكم على الشركة المدعى عليها الممثلة بشخص احد افرادها المدعى عليه قبل التثبت من نوع الشركة ومن الشخص الذي مثل الشخصية الاعتبارية سابقا لاوانه .