يتعين على المحكمة التثبت من نوع الشركة ومن صحة تمثيلها في الدعوى قبل إصدار الحكم عليها، لأن الحكم على كيانٍ اعتباري دون تحقق من ممثله القانوني يكون غير سليم إجرائياً.
ان الحكم على الشركة المدعى عليها الممثلة بشخص احد افرادها المدعى عليه قبل التثبت من نوع الشركة ومن الشخص الذي مثل الشخصية الاعتبارية سابقا لاوانه .