تقدير قيام المانع الأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ممارسة سلطة تقدير البينة الشخصية لا تكون سليمة إلا إذا بُني ترجيح الشهادات أو طرحها على أسباب واضحة ومعللة.
إن وجود المانع الأدبي مسألة موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها. لئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهادات وترجيح بعضها أو إسقاطه، إلا أنه لا بد لها من التعليل لذلك، على ضوء ما أوضحته الفقرة 132 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات