• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الشخصية بالتعويض عن العطل والضرر الناشئة عن قيد حق عيني عقاري على غير حق تبقى قائمة بعد فوات مهلة الطعن على التسجيل

أسباب المخاصمة التي تنصرف إلى تقدير الوقائع والأدلة والخبرة الفنية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تُعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يعتورها فساد أو مخالفة واضحة لقواعد الإثبات. وسقوط الادعاء بالحق العيني العقاري لا يسقط حق المتضرر في مطالبة من اكتسب الحق بلا حق بالتعويض عن العطل والضرر، ويك...

نص الاجتهاد

إذا كانت اسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص فيها سائغا غير مشوب بفساد ولا بمخالة قواعد الإثبات تقييم ما جاء في الخبرة من أمور فنية يعود أمر البحث فيها إلى محكمة الموضوع وإن كان خطأ على فرض وجوده فإن الخطأ في التقدير لا يمكن اعتباره خطأ مهنيا جسيماإن سقوط الحق العقاري وسقوط الادعاء به بسبب عدم إقامة الدعوى بشأنه خلال مهلة السنتين لا يؤدي إلى حرمان صاحب الحق من إقامة الدعوى الشخصية بالتعطل والضرر بحق الشخص الذي اكتسب ذلك الحق العيني العقاري بدون حق وإن المقصود بالغبن هو مطلق الضرر سواء أكان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخديعة أم لا المناقشة: أسباب المخاصمة: صدر القرار المخاصم خلافا للأصول والقانون ويقع في درك الخطأ المهني الجسيم لما يلي:1 – يشترط الحكم في دعاوى التعويض والمطالبة به سندا للمادة 17من القرار 188 لور لعام 1926ثبوت الغين والحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تثبت توافره، كما لم يثبت أن المخاصم توافر فيه شروط التصرف المكسب للملكية من هدوء واستمرار وعلانية دون معارضة أو منازعة ، حتى الشهود لم يلبثوا ذلك وأعمارهم صغيرة ولا يقطنون في المنطقة التي يقع فيها العقار ولا يمكن للشهود إثبات واقعة التصرف التي تفوق مائة عام .2 – إن مالك العقار فيدا في السجل العقاري هو الحائز المادي والقانوني للعقار وهذا العقار وحدة إرشادية وهذا ثابت بشهادة المختار والهيئة الاختيارية المرافقة لغرفة التحديد والتحرير وهو ما خالفته الحمية المخاصمة فوقعت في الخطأ الجسيم 3 – اعتمدت المحكمة على الخبرة ثلاثية باطلة قررت إعادتها بخبرة خماسية مما يعني أنها غير مقتنعة ما لم عادت وأخذت بھا. 4 – الحكمة أعطت للمدعى عليه حقا ليس له تعويضا عن عقار هو ملك للجمهورية العربية السورية منذ فترة طويلة ومشاد عليه وحدة إرشادية بموجب قرار التخصيص الصادر عن وزير الزراعة رقم 122تاريخ 16/10/1991 إضافة إلى أن مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه وغير مبني على أسس سليمة وواقعية والمستند إلى حيرة باطلة وأقوال شهود مشكوك كم.لذا فهو يطلب: قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم حتى اليت بالدعوى وقبولها موضوعا وإبطال القرار المحاكم والحكم للجهة المدعية بالتعويض تاركا تقديره للمحكمة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.في التطبيق القانوني والحكم :حيث أنه سبق للهيئة وقررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم أساس 3633 وقرار 3479 تاريخ 11/6/2007 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة محكمة النقض في ضوء ظاهر الأدلة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوع الدعوى وإعطاء حكم القانون فيها، وبعد استكمال كافة إجراءات الحاكمة رفعت القضية للتدقيق وبالمداولة فقد جرى اتخاذ القرار التالي :حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة لمنصبه تهدف إلى إبطال القرار المشكو منه والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة محكمة النقض والمتضمن رفض طعنه موضوعا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الرابعة يجلب والمتضمن إلتزامه بالتعويض للجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة (.) أصالة وإضافة التركة والده المرحوم (.) تعويضا عن قيمة العقار الذي سجل أثناء عمليات التحديد والتحرير باسم الجمهورية العربية السورية سندا لنص المادة 17من القرار 188 ل.ر لعام 1926 لفوات مدة الاعتراف على التسجيل والمطالبة بعين العقار ولعدم الاعتراف على القرار في حينه ضمن مهلة السنتين لعدم العلم بأن العقار قد سجل على اسم الدولة ويداعي أن ملكية العقار تعود لمورث الجهة المدعى عليها بالمخاصمة والذي يحوزه وينصرف به أبا عن جد بصورة مستمرة وعلنية وبدون معارضيه ومنذ عشرات السنين وذلك للأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة والمنوه عنها في مقدمة هذا القرار ولعلة وقوع الهيئة مصدرة القرار قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها والتعويض عما لحقها من ضرر بسببه وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة للمحكمة النقض مستقر على أنه إذا كانت أسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى ، فإن تلك أمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الأساس ، وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص فيها سائغة غير مشوب بفساد ولا مخالفة قواعد الإثبات وعليه فلا يمكن نسبة الخطأ إلى الهيئة المشكو منها – قرار 613أساس 691 تاريخ 7/11/2004 وكذلك قرارها رقم 97 أساس 404 العام 2015 أيضا. كما أن : تقييم ما جاء في الخبرة من أمور فنية يعود أمر البحث فيها إلى محكمة الموضوع – وإن كان خطأ على فرض وجوده فإن الخطأ في التقدير لا يمكن اعتباره خطأ مهنية حميمة – قرار هيئة عامة 237 أساس 237لعام 2004 وكذلك قرارها 21 أساس517 تاريخ 24/11/2011 والعديد من القرار اللاحقة لها أعوام 2014 – 2015.كما أن " اعتماد الخبرة والأحد ما من الأمور المنوطة محكمة الموضوع وإن تقدير إعادتها أو دعوة الخبراء للاستيضاح أمور يعود تقديرها لها ولا معقب عليها في تلك " هيئة عامة قرار 391 أساس 1276 لعام 2008.كما أن " الاقتناع بأقوال الشهود وتقديرها والأخذ بما واستخلاص النتائج منها وبناء الحكم عليها أو طرح أقوال شهود آخرين ، وإن الخطأ فيه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم – هيئة عامة 689 أساس 390 لعام 2004 وكذلك 210/90 لعام 1990 وكذلك 82/17 تاريخ 20/12/1985"وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من صور مصدفة وطبق الأصل الوثائق ميزة في الدعوى الأصلية يتضح أن تلك المطاعن المثارة لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة المخاصمة تقع في الخطأ المهني الجسيم في قرارها المشكو منه حيث أن الهيئة المشكو منها هي محكمة قانون وقد سبق وبسطت رقابتها على القرار المطعون فيه استنادا لهذه الصفة وكون الطعن بقع أمامها للمرة الأولى وقعت بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون ، سيما وأن اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يقبل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما أخذت به له أصل في أوراق الدعوى قرار 154 اساس 1181 تاريخ 12/4/2009 حيث بينت الهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها أن الخبرة المعتمدة جاءت واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض فلا جناح عليها فيما قضت به طالما أنها تمت بإجراءات سليمة سواء من حيث الشكل والقانون وفق أحكام المادة 139 قانون بينات كما أنه تم الاستيضاح من الخبراء عن الأسس المعتمدة في تقريرهم حيث أوضحوا أن أسعار الأراضي في نفس الموقع ارتفعت قيمتها لأكثر من السعر المقدر من قبلهم في تقريرهم ، كما أن المادة 17من القانون 188 ل.ر لعام 1926 قد أعطت الحق للمضرور بالمطالبة بالتعويض عن أرضه حال تحقق الغين بتسجيل العقار باسم الدولة نتيجة عمليات التحديد والتحرير لغير الحائز والتصرف بالأرض إضافة إلى أن المحكمة مصدرة القرار قد أخرت الكشف والخبرة والتحقيق المحلي على رقية العقار واستمعت الأقوال الشهود الذين أكدوا التصرف والحيازة بنية التملك بصورة هادئة وعلنية ومستمرة منذ ثلاثين عاما من قبل المدعي أصلية وحيث أنه لا يوجد أي دليل أو قرينة على أن حيازة الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة قد انقطعت عن الأرض لمدة تزيد عن خمسة عشر سنة حيث أن الشهود المستمع لهم والأول (.) من مواليد 1932 والثاني (.) من مواليد 1926 أكذا حيازة وتصرف المدعي ووالده (.) وحده (.) للعقار واستثماره وزراعته بصورة مستمرة وعلنية وهادئة وبدون معارضة لمصلحتهم وبنية التملك و عملا لديهم في الأرض أعمال منذ مطلع 1952 ولمصلحتهم وأن الأرض لم تكن عائدة للدولة ولا يدفعون أجرة لأي جهة عليها إلى أن جرف يشاء الوحدة الإرشادية على جزء منها قبل سبع سنوات من الإدلاء بشهادتهما على رقية العقار أثناء الكشف والتحقيق المحلي على العقار من قبل هيئة المحكمة.وحيث أن سقوط الحق العقاري وسقوط الادعاء به يسبب عدم إقامة الدعوى بشأنه خلال مهلة السنتين ألا يؤدي إلى حرمان صاحب الحق من إقامة الدعوى الشخصية بالعطل والضرر بحق الشخص الذي اكتسب ذلك الحق العيني العقاري بدون حق ، حيث أجازت المادة 17من القرار 188 لذوي الشأن في حالة الغين فقط، أن يقيموا الدعوى بالعطل والضرر على مسبب الغين، والمقصود بالغين المنصوص عنه في القرار المذكور هو مطلق الضرر سواء كان ناجما عن عمل ينطوي على الحيلة والخداع أو غير ذلك ، وتقوم المحكمة المختصة بإثبات العطل والضرر بجميع طرق ووسائل الإثبات إما من وثائق خطية ، أو تحقيق محلي أو بالبينة الشخصية وذلك بناء على طلب المدعي المتضرر ، وهو ما استقر عليه الاجتهاد والفقه ، سيما وأن شروط إقامة الدعوى متوافرة هنا حيث أنه لم يجر الاعتراف أمام القاضي العقاري المؤقت على التسجيل أو سلوك طريق المقاضاة للمطالبة بالحق العيني خلال مدة السنتين التالية لذلك من خلال دعوى فسخ التسجيل مسندا لأحكام المادة 31من القرار 186 لمر لعام 1926.1 – حيث أن دعوى العطل والضرر المنصوص عليها بالمادة 31من القرار 186لعام 1926" مي دعوى قائمة بذاتها تنشأ من تاريخ إمكانية المطالبة بما أي بعد مرور السنتين المنصوص عليها بالمادة المذكورة2 – المقصود بكلمة الخداع والغش في المادة 17من القرار 188 لعام 1922 هو إقدام المدعى عليه اعل تسجيل العقار على اسمه رغم علمه بأنه ليس ملكه " هيئة عامة قرار 21اساس3 – للمحكمة الحق في استخلاص الخداع من الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى ويمكن إثباته بكافة طرق الإثبات – قرار الهيئة العامة 61 أنف الذكركما أن المقصود بكلمة الغين هو مطلق الضرر سواء أكان تاجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخديعة أم لا، وهو كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره أو من يتقبل الحقوق وهو يعلم أنها ليست له فهو إذا يشتمل على كل عمل يكون من شأنه قيد العقار على اسم غير مالكه ( غرفة مدنية ثانية قرار 1005 اساس 991 لعام 1995 - القسم الثاني لعام 1996)وحيث أنه والحال على ما ذكر وحيث أنه سبق للهيئة وقررت قبول الدعوى شكلا وحيث أن قبول الدعوى شكلا لا يحول دون البحث في موجبات قبول الدعوى شكلا أو موضوع وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة رغم أنه كان من الواجب ردها شكلا في حينه لأكثر من سبب شكلي ولا سيما لجهة عدم المطالبة بإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بصفته ممثل الدولة والمسؤول بالمال وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة في العديد من قراراتها الأمر الذي يوجب ردها موضوعا لعدم وجود سند لها۔لذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى موضوع عدم البحث بالاسم وتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة المصاريف إيداع صورة عن هذا القرار إلى المحكمة المختصة